responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراج وصناعة الكتابة نویسنده : قدامة بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 227

الباب التاسع

في صدقات الابل والبقر والغنم

أجمعت الاحاديث والسنن وآراء الفقهاء على انه لا شيء من الصدقة تجب ، في الابل الى ان تبلغ خمسا ، فاذا بلغت خمسا ففيها شاة الى تسع ، فاذا زادت واحدة [ففيها شاتان الى أربع عشرة][١] فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى تسع عشرة فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه الى أربع وعشرين ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فان لم توجد في الابل بنت مخاض فابن لبون ذكر الى خمس وثلاثين ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى خمس وأربعين ، فاذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل [٢] الى ستين ، فاذا زادت ففيها جذعة الى خمس وسبعين ، فاذا زادت واحدة ففيها بنت لبون الى تسعين ، فاذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل الى مائة وعشرين ، فاذا بلغت الابل مائة وعشرين وقع الاختلاف وليس فيما قبل ذلك اختلاف الا في حديث يروى عن علي بن أبي طالب [٣] : وليس بالمصحح عنه ، وهو ان الابل اذا بلغت خمسا وعشرين ، ففيها خمس شياه. فأما فيما بعد المائة والعشرين ، ففي القول المنسوب الى علي ، يكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة ، وفي مائة وثلاثين حقتان وشاتان وعلى ذلك زيادة شاة في كل


[١] ليست في س.

[٢] الطروقة : التي استحقت ان يطرقها الفحل.

[٣] في س ، ت : 7.

نام کتاب : الخراج وصناعة الكتابة نویسنده : قدامة بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست