responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراج وصناعة الكتابة نویسنده : قدامة بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 209

الباب الثالث

في أرض الصلح أرض الخراج

قال أبو عبد الله بن شجاع البلخي : أيما حصن أعطوا الفدية عن حصنهم ليكف عنهم ويرى ذلك الامام حفظا للدين والاسلام [١] فتلك المدينة للمسلمين فاذا ، ورد الجند على الحصن وهم في منعة لم يظهر عليهم بغلبة لم تكن تلك الفدية غنيمة للذين يحضرون دون جماعة المسلمين ، وذلك ان ما أخذ من أهل الحرب من فدية فهي عامة وليست بخاصة لمن حضر منهم. وقال يحيى بن ادم : سمعت شريكا يقول : انما أرض الخراج ما كان صلحا على الخراج يؤدونه الى المسلمين ، قال يحيى : فقلت لشريك فما حال السواد ، قال هذا : أخذ عنوة فهو فيء ولكنهم تركوا فيه ووضع عليهم شيء يؤدونه.

وقال ، يحيى بن ادم : سمعت الحسن بن صالح يقول : كنا نسمع ان ما دون الجبل من سوادنا فهو فيء ، وما وراءه صالح ، وأبو حنيفة يقول : ما صولح عليه المسلمون فسبيله كسبيل الفيء. وروي عن رسول الله 7 [٢] ، انه قال : لعلكم تقاتلون قوما فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك فانه لا يحل لكم. ورخص بعض الفقهاء في الازدياد على من يحتمل الزيادة وفي يده الفضل من أهل الصلح وأتبعوا في ذلك سنة وآثارا من آثار السلف متقدمة


[١] في س ، ت حظا للدين وللاسلام.

[٢] في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

نام کتاب : الخراج وصناعة الكتابة نویسنده : قدامة بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست