responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع اللطيف نویسنده : ابن ظهيرة    جلد : 1  صفحه : 90

فروع : الأول : تختص الكعبة الشريفة بما يهدى إليها وما ينذر لها من الأموال وامتناع صرف شىء منها إلى الفقراء والمصالح ، إلا أن يعرض لها نفسها عمارة فيصرف فيه. وإلا فلا يغير شىء عن وجهه. نبه عليه الزركشى فى الشافعية.

الثانى : إذا نذر شمعا يشعله فيها أو زيتا ونحوه وضعه فى مصابيحها. وإن كان لا يستعمل فيها بيع وصرف الثمن فى مصالحها. صرح به الماوردى.

الثالث : نقل الجد فى «منسكه» مسألة تعم بها البلوى ، فقال : شخص نذر أن يوقد شمعا على باب الكعبة فأرسل به مع غيره ليوقده فجاء المرسل به وأوقده على الباب قليلا ، فجاء الحجبة فأخذوه ومنعوا استمرار وقوده ، وقالوا : هذه عادتنا مع كل أحد. وربما سرقه نوابهم على غفلة بعد إيقاده قليلا فهل تبرأ ذمة الناذر والمرسل معه ذمة الناذر دون المرسل معه أم كيف الحال؟.

الجواب : الناذر خلص عن عهده المنذور لبلوغه محله ، وكون الحجبة يأخذونه أمر آخر لا يتعلق ببقاء النذر فى ذمة الناذر ولا المرسل معه ، وإن كان على الحجبة إبقاؤه موقودا إلى نفاده. ولا خفاء أن الناذر نفسه لو حضر بالشمع فكان ما تقدم كان الحكم كذلك. ومحل صحة هذا النذر من أصله أن ينتفع بهذا الموقود ولو على ندور مصل هناك أو غيره ، وإلا فإن كان المقصد بالنذر وهو الغالب تعظيم البقعة ففيه وقفة ، ومقتضى كلام النووى عدم الصحة. وصرح به الأذرعى وتبعه الزركشى انتهى.

أقول : مقتضى مذهبنا أن المرسل بالشمع لا يخلص عن العهدة بمجرد إيصال الشمع إلى المحل بل ولا بوقوده قليلا ما لم يوقد ثلثاه فأكثر. وأما الحجبة فلهم أخذه بغير إذن المرسل ، إذ جرى العرف بذلك بعد أن وقد معظمه. نص عليه فى «القنية» من كتب المذهب انتهى.

الرابع : تصح صلاة الفرض والنفل عندنا فى الكعبة من غير كراهة بجماعة وغيرها ، وتجوز فوق سطحها من غير ساتر مع الكراهة. ومذهب الإمام الشافعى ; كمذهبنا فى جواز الفرض والنفل فى باطن الكعبة بل هو الأفضل عنده ، لكن يشترط فى الفريضة أن لا يرجو المصلى جماعة خارج الكعب.

نام کتاب : الجامع اللطيف نویسنده : ابن ظهيرة    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست