responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع اللطيف نویسنده : ابن ظهيرة    جلد : 1  صفحه : 165

ويدل على أن الليلة تتبع اليوم الذى قبلها أن ليلة عرفة هى التى بعد يوم عرفة ولهذا يجزئ الوقوف فيها إلى طلوع الفجر ولا يجزئ فى الليلة التى قبلها بالإجماع ، وقد ورد أن الإسراء كان ليلة الجمعة وهذا نقل محض يطلب فيه الصحة ولم يعضد بأصول تقربه من الحق بخلاف ما قدمناه ، فقد بينا الأصول التى تقتضيه نقلا واستنباطا.

وأمكن عندى على القول الذى اخترناه أن يكون ليلة الجمعة ، وذلك بأن نفرض بين اليومين المتقابلين خمسة أيام فيكون الثانى سادس الأول. وقد اتفق هذا العام أن كانت الوقفة الأربعاء والوقفة التى قبلها الجمعة ، فجاءت هذه سادس تلك ، وإنما قلنا إنها ليلة الجمعة على هذا التقدير لأنه قد استقر أن ربيعا الأول سنة الهجرة كان أوله الخميس ونفرضه ناقصا ليكون ربيع الآخر من سنة الهجرة الجمعة ، فيكون أول ربيع الآخر من السنة التى قبلها وهى سنة الإسراء الأحد ، فيكون السابع والعشرون منه الجمعة ، وهى ليلة الإسراء وهو لائق بالإسراء لأجل فضيلة ليلة الجمعة.

(تنكيت لطيف) يرجع ما قاله الحربى وذلك أن ليلة سبع وعشرين تضاهى فى العدد أقعد الليالى بليلة القدر ، وهى ليلة سبع وعشرين من رمضان.

(تنكيت ألطف من الأول) اعتبرت هذه الليالى الثلاث الفاضلات : ليلة نصف شعبان ، وليلة سبع وعشرين من رمضان وهى ليلة القدر وليلة عرفة. فوجدتها لا تزال متواخية إن كانت واحدة منها الجمعة كان الكل الجمعة وكذلك غير الجمعة من الأيام ، وإن لم توافق ليلة عرفة الليلتين المذكورتين فلا بد أن يوافقهما يوم التروية. انتهى ما قاله ابن المنير باختصار ، ف; من إمام محقق حرى أن يكتب كلامه بماء الذهب والله أعلم.

نام کتاب : الجامع اللطيف نویسنده : ابن ظهيرة    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست