responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 86

«حول المشتق»

«الامر الثالث عشر انه اختلفوا فى ان المشتق حقيقة فى خصوص ما تلبس بالمبدإ فى الحال او فيما يعمه وما انقضى عنه على اقوال.»

وينبغى النظر او لا فى تحرير محل النزاع وتعيين ما هو المراد من حال التلبس ، فانه بظاهره لا تخلوا من اشكال ، فان حال التلبس يراد به حال تلبس الذات بالضرب ، واذا وصف به زيد كان ذلك حال الجرى والتطبيق واذا تعلق به حكم كالاكرام فقيل : اكرم زيد الضارب كان ذلك حال النسبة الحكمية ولا اشكال فى خروج النسبة الحكمية عن مدلول المشتق اذ المشتق طرف هذه النسبة ، فكيف تكون حال النسبة الحكمية معتبرة فى موضوعها ومتعلقها وكذلك الحال فى نسبة التطبيق والجرى فانهما نسبة ناشية من التوصيف اللاحق لزيد فى زيد الضارب ومن المعلوم ان التوصيف كالحكم خارج عن مدلول طرفيه ، فلم يبق الا اعتبار حال التلبس وهذا لا يصلح ان يراد به التلبس الخارجى اذ الالفاظ على ما هو التحقيق ليست موضوعة للذوات الخارجية الموجودة فى الخارج ، لما نجده من صحة توصيف زيد الموجود والمعدوم ، وهذا لا يتصور فرضه فى الموجود الخارجى لما فيه من التناقض بل الالفاظ الموضوعة للتصور الذهنية الحاكية عما فى الخارج واذا كان هذا معنى الالفاظ ، فضارب لا يراد به الا الصورة الذهنية المتصورة فى العقل المؤتلفة من ذات متصفة بالمبدإ ، وهذا ينوط بالتصور ، فان تصورت الذات متصفة بالمبدإ تحقق عنوان الضارب ، وإلّا فلا ، وحينئذ فلا معنى للنزاع فى حال التلبس

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست