responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 467

الماهية المهملة لا تكون لها وجود فى الذهن ، الا بحد وذلك الحد إما ان يكون هو التجرد او التقييد ، وليس شأن مقدمات الحكمة إلّا اثبات تحديدها بالحد الاول ، وهى بهذا الحد من المعقولات الاولية التى يجوز انطباقها على الخارجيات ، فيكون استفادة التحديد بحد التجرد من القرينة العقلية على مذهب السلطان ، ومن الوضع على مذهب المشهور.

«التحقيق فى بعض الالفاظ التى يطلق عليها المطلق»

واذ تبين لك الفرق بين المذهبين بما لا مزيد عليه ، فأعلم ان المختار عندنا قول السلطان ، بشهادة التبادر والوجدان ، ولنذكر لك «: ما وضع له بعض الالفاظ التى يطلق عليها المطلق ، او غيرها مما يناسب المقام فمنها اسم الجنس كانسان ، ورجل ، وفرس ، وحيوان ، سواد ، وبياض ، الى غير ذلك من اسماء الكليات من الجواهر والاعراض ، بل العرضيات ، ومنها علم الجنس كأسامة والمشهور بين اهل العربية ، انه موضوع للطبيعة ، لا بما هى بل بما هى متعينة بالتعين الذهنى ، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف.»

وعمدة الاشكال فيه : ان هذا التعيين مما لا يكاد يستفاد من اسامة ، بل لا يستفاد منه الا ما يستفاد من اسد ، والظاهر ان الذى الجأهم الى ذلك ما رأوا فيه ، من جريان احكام المعرفة عليه ، وفى دلالة ذلك على ما ذكروه من اعتبار التعيين فى المعنى ، نظر ، لظهور ان مثل ذلك فى الاحكام ، يبتنى على الورود والسماع ، وليس له منشأ غير ذلك ، وما تراهم يذكرونه من بعض التعليلات النحوية فى كتبهم ، انما هى استحسانات ونكات ذكروها بعد الوقوع. «فالتحقيق انه موضوع

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست