responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 453

حيث يكون اعتبار العام معلقا على عدم ورود الخاص فى قباله ، حتى يكون النسبة بينهما نسبة الورود او لا اقل من الحكومة ، وليس كذلك كما اوضحناه فى بحث التعارض والترجيح ان شئت فراجع ، بل النسبة بينهما نسبة التعارض ، وانما يؤخذ بالخاص ويقدم على العام بمناط اقوى الحجتين ، وترجيحا له على العام بحكم العقل بلزوم مراعاة الاقوى من الدليلين ، ومعلوم ان الاقوائية فى جانب الخاص دون العام فتأمل. [١]

وتوهم اقوائية الكتاب من حيث السند ، قد عرفت اندفاعه آنفا بما بيناه ، من كون المزاحمة والمعارضة المفروضة بين العام والخاص ، لم تكن إلّا بلحاظ الدلالة ، وهى فى جانب الخاص اقوى منها فى جانب العام ، فيجب مراعاتها فى الخاص بترجيحه على العام.

«فى دوران الامر بين التخصيص والنسخ»

«فصل :» اذا ورد عام وخاص متخالفان حكما ، فهل يكون الخاص مخصصا للعام ، او ناسخا لحكمه ، او منسوخا بالعام؟ فيه كلام ، وربما يفصل «بأن الخاص ان كان مقارنا مع العام ، او واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له ، وان كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا.»

اقول : هذا التفصيل يبتنى على مقدمتين غير مسلمتين عندنا.

إحداهما : قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فلا يصلح الخاص الوارد بعد حضور زمان العمل ، ان يكون مخصصا للعام ، وإلّا لزم


[١] ـ اشارة الى ان لا يكون الاقوائية دائما ابدا فى طرف الخاص ، بل قد يكون بالعكس كما لا يخفى مؤلف دام ظله.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست