«الرابع :» من الامور التى قلنا ينبغى التنبيه عليها هو انه قد مرت الاشارة الى ان الجزاء فى اذا خفى الاذان فقصر واذا خفى الجدران فقصر واحد لا تعدد فيه بالاجماع على الظاهر ، وعليه فلا بد من رفع اليد عن ظهور الشرط فى استقلاله بالعلية المنحصرة وذلك انما يكون بأحد أمرين ، اما برفع اليد عن ظهوره بالاستقلال فيكون الشرط على هذا مجموع الامرين من خفاء الاذان والجدران ، واما برفع اليد عن ظهوره فى انحصار العلية بما ذكر من الشرط الواقع فى كل من القضيتين ، ولكن الواجب على التصرف الثانى ان يقتصر فى رفع اليد عن ظهوره فى الانحصار بمقدار ما دعت الضرورة اليه لا مطلقا ، فإن الضرورات تتقدر بقدرها ، لان الجملة الشرطية فى كل منهما لو خليت ونفسها تدل على ان ليس ثمة علة وراء الشرط المذكور فى تلك الجملة ، وبعد ورود الجملة الثانية يحكم بأن العلة فى ترتب الجزاء احد الامرين ، وبملاحظة دليل ان الواحد لا يصدر إلّا من الواحد ، يستعلم ان المؤثر فى ذلك الجزاء الواحد هو الجامع بين الامرين لا الجامع الأعم منهما ، اذ لا دليل يقتضيه لا من العقل ولا من النقل ، بل المحافظة عن ظهور الكلام يقضى بالاقتصار فى رفع اليد عن ظهور الشرطية فى انتفاء علية ما سوى الشرط على الحكم بعلية الجامع بين الشرطين خاصة ، وانتفاء العلية عن غيره ، ولعل هذا هو الا وفق بالجمع بين مراعاة الحكم العقلى وبين مراعاة قواعد اللفظ ،