responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 286

داعى العقل ، العقل يدعو الى الطاعة والشهوة تدعو الى ارتكاب المعصية فكانا فى عرض واحد فإذا رتب الشارع الامر بالصلاة على ما تقضيه الشهوة من المعصية فى ترك الازالة ، كان ذلك الامر بالصلاة فى رتبة متأخرة عن الامر بالازالة ، واذا اختلفت الرتبة ارتفع المحذور المتوهم فى تعلق الامرين بالمتضادين من تأتى المطاردة بين مقتضى الامرين.

وان شئت قلت : ان الامر بالازالة ارادة تشريعية من الشارع تعلقت بإيجاد الازالة ، فهى على سمة العلة بالنسبة الى تحقق الازالة ، اذ الارادات التشريعية كالارادات التكوينية متقدمة على مراداتها بالعلية ، وان اختلفا من حيث كون الارادة التشريعية تحسب مقتضيات لا تؤثر فى المراد الا بعد انتفاء المانع ، بخلاف الارادات التكوينية فانها علل تامة فى حصول المراد كما قال الله تعالى : (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)[١] وحيث كان الامر بالازالة المعبر عنه بالارادة التشريعية فى رتبة العلة والعلة انما يكون لها التأثير ما دامت هى فى رتبتها المتقدمة على معلولها ، واما فى رتبة المعلول فتنعزل عن التأثير ، اذ رتبة المعلول صقع وجود الاثر دون التأثير ، ولا ريب ان نقيض المعلول فى رتبة المعلول ، فاذا كان وجود الازالة معلول الارادة التشريعية كان ذلك الوجود فى رتبة متأخرة عن الارادة ونقيضه الذى هو عدم الازالة فى رتبة وجود الازالة نفسها ، لا فى رتبة عدم الارادة التشريعية ، فاذا ورد من الشارع الحكيم امر بالصلاة مشروطا بعدم الازالة كان ذلك الامر الصلاتى متأخرا عن امر الازالة برتبتين ، فاختلفت الرتبة فيما بين الامرين ولم تحصل المطاردة فيما


[١] ـ يس : ٨٢.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست