responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 228

«فى عدم لزوم تأسيس الواجب المعلق على مسلكنا فى المشروط»

ومن نتائجه ايضا عدم الالتجاء الى تأسيس الواجب المعلق الذى اسسه من اسسه تخلصا مما يلزمه من الاشكال بالنسبة الى بعض الموارد التى قد تسالموا على وجوب تحصيل مقدمته السابقة على زمان الوجوب كالغسل فى الليل مقدمة للصيام فى الغد ، مع ان زمان الوجوب والواجب فى النهار لا فى الليل ، فأشكل عليهم الحال حيث ان الغسل مقدمة سابقة على الصيام فى النهار ولا يجب الصيام الا فى زمانه ، فكيف تجب مقدمته السابقة على زمان الوجوب فالتجئوا الى تأسيس الواجب التعليقى وفسروه بما اختلف فيه زمانا الوجوب والواجب وهو فى المثال يكون زمان الوجوب فى الليل وزمان الواجب فى النهار فاختلف بذلك الزمانان فصححوا بذلك اتصاف الغسل بالوجوب.

هذا وقد ظهر لك من البيان المزبور انا فى غنية عن ارتكاب مثل هذا الالتزام ، لما عرفت من ان الواجب المشروط يسرى وجوبه الى غير شرط الوجوبى من سائر مقدماته الوجودية.

ان قلت : ان الطهارة المائية من المقدمات الوجودية ، ولا ريب فى انه اذا علم المكلف قبل الوقت عدم تمكنه من تحصيل الماء بعد الوقت لم يجب الوضوء عليه قبل الوقت ، فلو كان يجب تحصيل المقدمات المفوتة لوجب تحصيل مثل هذه الطهارة المائية قبل الوقت ، والمفروض خلافه كما هو المتسالم بينهم.

قلت : منشأ ذلك قوله «ع» اذا دخل الوقت وجب الصلاة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست