responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 19

حول تعريف علم الاصول

ثم أن العلم لا حقيقة له وراء المسائل والقواعد ، لا إدراكها ، ويرشدك الى ذلك مقايسة الغاية الى نفس القواعد ، لا ادراكاتها ، مثلا صحة الكلام أعرابا وبناء ، جعل غاية لعلم النحو باعتبار مقايسة الكلام الى قواعده ، فان طابقها كان صحيحا ، وإلّا كان غلطا.

وكذا صحة الاستنباط غاية العلم الاصول ، وانما تعرف الصحة وعدمها بمقايسة الاستنباط الى قواعد الاصول ، فإن كان على وفقها كان استنباط الحكم صحيحا ، وان لم يكن كذلك لم يكن صحيحا. فالملحوظ مقيسا اليه ومعيارا لملاحظة الغاية ، منسوبة اليه ، هى القواعد لا ادراكها وكذا الموضوع أعتبر موضوعا كليا منطبقا على جميع موضوعات مسائله وقواعده ، لا موضوعات إدراكاتها فليكن التعريف على هذا النهج شارحا لتلك القواعد ، فكان المناسب تعريفه بالقواعد دون العلم بها. وبالجملة أن نسبة الموضوع ، والغاية ، والتعريف المذكور ، فى كلما تهم فى مقدمة الشروع ، نسبة واحدة. فكما أن المقصود من العلم فى قولهم ، موضوع هو القواعد دون إدراكها والعلم المتعلق بها ، فليكن ذلك كذلك فى قولهم تعريف العلم. فكان ينبغى على هذا التعريف بالقواعد ، لا العلم بها. وربما يؤيد ذلك أنه قد يجعل العلم ، متعلقا للعلم والجهل ، فيقال هذا عالم بالنحو ، وهذا جاهل به ، وهكذا غير ذلك.

وقد يعتذر للمشهور ، ويوجه تعريفهم : علم الاصول «بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية.» فيقال : بأن للقواعد

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست