responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 135

وجه الاستدلال به انه لو لا ظهوره فى الاستحباب فلا اقل من عدم ظهوره فى الايجاب ، لعدم وضع الجملة الخبرية له وكثرة استعمالها فى الاستحباب ايضا فيكون دليلا عليه ولو بضميمة التسامح فى ادلة السنن ، انتهى كلامه رفع مقامه فتأمل.

«فى ان الاصل فى مورد الشك هل التوصلية او التعبدية»

«المبحث الخامس : ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب توصليا فيجزى اتيانه مطلقا ، ولو بدون قصد القربة ،» او يقتضى التعبدية فلا يجزى اتيانه بغير قصد القربة ، او لا يقتضى شيئا منها ، «فلا بد من الرجوع فيما شك فى تعبديته وتوصليته الى الاصل العملى؟»

«لا بد فى تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات :»

«تعريف التعبدى والتوصلى»

«احدها : الوجوب التوصلى هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده» كما فى غسل الثياب الغير المتوقف حصول طهارتها على نية التقرب وهذا «بخلاف التعبدى فان الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لا بد فى سقوطه وحصول غرضه من الاتيان به متقربا به منه تعالى» كما انه لا بد فيما يتقرب


السلام «وعنه عن احمد بن محمد يعنى ابن ابى نصر قال : سالت أبا الحسن الرضا (ع) عن غسل الجنابة ، فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى اصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك فى الاناء ... وفى رجال النجاشى ص : ٥٤ «احمد بن محمد عمرو بن ابى نصر ... المعروف بالبزنطى كوفى لقى الرضا وأبا جعفر 8 ... وفى الفهرست ص : ٣٦ احمد بن محمد بن ابى نصر ... المعروف بالبزنطى كوفى ثقة لقى الرضا عليه‌السلام.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست