ومنها انه لا اصل لنا لفظيا يقضى بتعيين احد القولين او الأقوال فى المسألة ، كما ان الاصول العملية تختلف بحسب الموارد اذ الذات ان كانت مسبوقة بحكم من الاحكام ، استصحب حكمها فى زمان الانقضاء وإلّا جرى اصل البراءة عن التكليف.
«حول ادلة الطرفين»
فاذا اتضحت لك هذه المقدمات فنقول : وبالله نستعين : انه قد استدل للقول باعتبار خصوص حال التلبس بان مرتكزات العرف والاذهان المستقيمة ، تابى عن وضع المشتق للاعم ألا ترى ان النائم فى حال نومه لا يقال له مستيقظ مع انه قد كان مستيقظا فى الزمان الماضى ، وان الذى كان قائما ثم قعد لا يقال له فى حال قعوده انه قائم ، بل ارتكازهم على المناقضة فى مثل هذه الاوصاف دليل انى كالتبادر على ان وضع المشتق لخصوص حال التلبس دون الاعم ومن الماضى ، بل هذا الارتكاز الذهنى منشؤه التبادر ، فانه لو لا تبادرهم التلبس الفعلى بالمبدإ عند اطلاق المشتق واستعماله ، ما كان ذلك عندهم مؤديا الى ما يرونه من المناقضة عند ذكر الاوصاف المتقابلة.
وكذلك الاستدلال مع ذلك بصحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ ، فان الضارب الامسى ليس بضارب فى هذا اليوم.
فان قلت : هذا سلب للمقيد وعلامة المجاز سلب المطلق. قلت : هذا اذا اعتبر الضرب قيدا للمحمول ، وإلّا فلو اعتبر قيدا للنسبة صح السلب وكان المسلوب مطلقا غير مقيد ، فانك لو قلت فى مفروض المثال زيد ليس اليوم بضارب بلا تقييد فى جانب المحمول ، صح السلب وكان المحمول مطلقا غير مقيد ، ولو كان المشتق حقيقة