responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 96

فرضيّة الترتّب بين طرفي العلم الإجمالي

التنبيه الثاني : فيما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي بالتكليف في طول عدم الطرف الآخر ومترتّباً على عدمه ، كوجوب الحجّ المرتّب على عدم التكليف بالدّين ، ونحو ذلك.

والذي يظهر أنّه لا خلاف منهم في إثبات التكليف المترتّب بإجراء الأصل النافي للتكليف المترتّب عليه.

وقد ذكر المحقّق العراقي [١] هذا بعنوان النقض على مختاره من علّية العلم الإجمالي الموافقة القطعية ، وإبائه عن الترخيص ولو في بعض الأطراف بتقريب :

أنّه على هذا المبنى لا مجال لإجراء الأصل المرخّص في جانب الدَّين المشكوك ؛ لأنّ في رتبة جريانه لم يثبت تكليف بالحجّ ليكون العلم الإجمالي منحلا ، بل ثبوت التكليف بالحجّ إنّما يكون في رتبةٍ متأخّرةٍ عن جريان الأصل النافي للدَين ، فهو في مرتبة جريانه يكون العلم الإجمالي قائماً ، فينافي مع علّيته التامة.

وأجاب عن ذلك بتفصيلٍ ملخّصه : أنّ التكليف المترتّب تارةً يكون مترتّباً على العدم الواقعي للتكليف الآخر ، واخرى يكون مترتّباً على الأعمِّ من العدم الواقعي والظاهري ، وثالثةً يكون مترتّباً على المعذورية من جهة التكليف الآخر ولو عقلاً.

أمّا في الأول فلا مانع من إجراء الأصل التنزيلي النافي للدَين ، وذلك بتقريب : أنّه بعد أن كان وجوب الحجّ من الآثار الشرعية لعدم الدَّين ، فدليل


[١] نهاية الأفكار ٣ : ٣١٥

نام کتاب : غاية الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست