responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 63

إجمالاً بحرمة أحد فعلين يكون كلّ منهما مجرىً للإباحة المشروطة بالاجتناب عن الآخر ، ويندفع بذلك المحذور لعدم أداء الاباحتين المشروطتين كذلك إلى المخالفة القطعية.

وملخّص الوجه فيه : أنّ الأمر دائر بين إخراج الطرفين بالكلّية عن عموم الأصل ، أو تقييد إطلاقه لسائر أحوال كلٍّ من الطرفين بخصوص حال ترك الآخر ، وحيث يندفع به المحذور فلا موجب للالتزام بأكثر من ذلك.

أجوبة الأصحاب عن نظريّة التخيير :

وقد اجيب عنه بوجوه :

الأول : ما أفاده المحقّق النائيني [١] قدس‌سره من أنّ جعل الترخيص لكلٍّ منهما مقيَّداً بترك الآخر غير معقول ؛ لاستحالة الإطلاق الموجبة لاستحالة التقييد ؛ لأنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.

ويرد عليه ـ على تقدير تسليم أنّ التقابل كذلك وأنّه يشترط فيه القابلية الشخصية ـ : أنّ جعل الترخيص في كلٍّ من الطرفين في نفسه بنحوٍ مطلقٍ أمر معقول ، فيكون التقييد معقولاً أيضاً ، وإنّما الممتنع جعل الترخيص المطلق في طرفٍ في ظرف الترخيص المطلق في الطرف الآخر ؛ لأدائه إلى المخالفة القطعية.

فإن قلت : إذا كان الإطلاق في كلٍّ من الترخيصين مقارناً للإطلاق في الترخيص الآخر محالاً فيكون التقييد في كلٍّ من الترخيصين المقارن للتقييد في الترخيص الآخر محالاً أيضاً ؛ لأنّه مقابله.

قلت : إنّ المقابل للإطلاق حال الإطلاق هو التقييد حال الإطلاق ،


[١] أجود التقريرات ٢ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥

نام کتاب : غاية الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست