responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 49

الناحية الثانية

وهي أنّه بعد أن تحقّق أنّ المقدار المنكشف بالعلم الإجمالي إنّما هو الجامع ، والمقدار المنجّز هو الجامع أيضاً فقط ـ كما بيّناه في الناحية الاولى ـ نريد أن نعرف أنّ هذا المقدار من الوصول والتنجّز هل يمنع عن جريان الاصول النافية في المقام ، أوْ لا؟

وتمام الكلام في جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي يستوفى بالبحث في مقامين :

المقام الأول : في جريان الاصول النافية في جميع الأطراف.

المقام الثاني : في جريانها في بعض الأطراف.

جريان الاصول النافية في جميع الأطراف

أمّا المقام الأول فلم أرَ مَن يستشكل في امتناع جريان الاصول النافية في جميع الأطراف ، بعد البناء على علّية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وقبحها ، بدعوى أنّ مقتضى جريانها في جميع الأطراف الترخيص في المعصية القبيحة بحكم العقل ، وهي المخالفة القطعية ، إذ المفروض هو البناء على سببية

نام کتاب : غاية الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست