responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 90

وكذا الفساد الذى يجيء من ناحية النذر مؤخرة عن الصلاة ايضا ويظهر من هذا البيان عدم اخذ الفساد فى الصلاة.

توضيحه ان اخذ الفساد فى الصلاة فيقدم من مرتبته ويلزم ان يجعل المؤخر مقدما فيعلم انه لا يؤخذ الفساد فى متعلق النذر اى الصلاة فتظهر الثمرة فيمن أتى بالصلاة الناقصة اى الصلاة الفاقدة لبعض الاجزاء او الشرائط فلا يلزم الحنث لان متعلق النذر هو ترك الصلاة الصحيحة لا الفاسدة.

ولا يخفى ان المراد من الصلاة الصحيحة هى الصحيحة لو لا تعلق النذر عليها وايضا تظهر الثمرة لو تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل اى ان كان مراد الناذر ترك الصلاة المطلوبة الصحيحة الفعلية فيمكن منع حصول الحنث بفعلها لان هذه الصلاة تكون فاسدة بعد تعلق النذر.

البحث فى جريان النزاع فى الفاظ المعاملات

قوله : بقى هنا امور الاول ان اسامى المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات

قد بين المصنف فى هذه الخاتمة امورا ثلاثة الاول هل وضعت الفاظ المعاملات للصحيح او الاعم قال صاحب الكفاية ان كانت اسامى المعاملات موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع بكونها للصحيح او الاعم لان المسببات منوطة باسبابها فان وجدت الاسباب وجدت المسببات والا فلا اى يبحث فيها من الوجود والعدم فلا تكون مورد البحث للصحيح والاعم.

فليعلم اولا معنى الصحيح والفساد فى باب المعاملات والمراد من الصحيح فى باب المعاملات هو التام والمراد من الفاسد هو غير التام ولكن يكون شأنه التام فعلم انه لا مجال للنزاع فى كون المعاملات موضوعة للصحيحة او الاعم اذا كانت موضوعة للمسببات واما اذا كانت موضوعة للاسباب فالنزاع فيها ممكن اى يبحث

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست