responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 53

فانا نتمسك باصالة اطلاق البيع فى هذه المسألة.

قال صاحب الكفاية اذا دار الامر بين المجاز والاشتراك او النقل والاشتراك او الحقيقة والمجاز فلا وجه لترجيح بعضها على بعض الآخر لان وجوه التى ذكروها للترجيح تكون من باب القياس والاستحسانات لا اعتبار فيهما.

قال شيخنا الاستاد لا بأس فى الرجوع الى القياس والاستحسانات لان العالم يدور بهما ولان الاستحسان يكون فى مورد الذى له ظهور فيدخل فى باب الظهور ولا اشكال فى حجية الظهور واعلم ان ما ذكر يكون مختصرا من بحث تعارض الاحوال.

البحث فى الحقيقة الشرعية

التاسع انه اختلفوا فى ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على اقوال.

البحث فى الحقيقة الشرعية الاول نبحث عن معناها.

فان قلت الحقيقة الشرعية ما هى.

قلت المراد منها انه قد استعمل اللفظ اولا فى المعنى اللغوى ثم استعمل ثانيا عند الشارع فى المعنى الشرعى فنبحث هل صار هذه الاستعمال حقيقة شرعية او كان استعماله فى المعنى الثانى مجازا بعبارة اخرى ان الشارع هل وضع هذه الماهية المخترعة والمستحدثة او يكون استعمال اللفظ فى هذه الماهية المخترعة مجازيا.

فقال بعضهم باثبات الحقيقة الشرعية مطلقا اى فى تمام الماهية الشرعية وانكرها بعضهم مطلقا قال بعضهم بالتفصيل وقالوا انها تصح فى بعض العبادات اى وضع الشارع بعض الفاظ العبادات للماهية المخترعة دون بعضها.

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست