responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 228

من باب تعدد المطلوب اما مسئلة الأجزاء وعدمه فتكون مباحث العقلية.

الثانى ان الملاك فى مسئلة القضاء هو الأمر اما الملاك فى مسئلة عدم الأجزاء

فهو عدم كون المأمور به وافيا بتمام الغرض.

قوله : فتحقيق المقام يستدعى البحث والكلام فى موضعين الاول الخ

قال المصنف فيما سبق ينبغى تقديم امور والمراد منها بيان معنى المفردات قد ذكر معنى الوجه والاقتضاء والاجزاء فتشرع إن شاء الله فى اصل المسألة فقال المصنف اولا ان الاتيان بالمأمور به بامر الواقعى بل الظاهرى يجزى عن التعبد به ثانيا.

الحاصل ان الاتيان بمتعلق الأمر الواقعى الأولى يقتضى الأجزاء عن ذلك الأمر ويوجب سقوطه وكذا الكلام فى ان الاتيان بمتعلق الأمر الواقعى الثانوى يقتضى الأجزاء أو لا يقتضى وكذا الحال فى الأمر الظاهرى.

اما الكلام فى مقام الأول فالانصاف انه مما لا يتوهم فيه عدم الأجزاء مثلا اذا اتى المكلف الصلاة بامره الواقعى الاولى يقتضى الأجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا ويسقط بهذا الاتيان الأمر قهرا اما المقام الثانى فيكون محل النزاع اعنى ان الاتيان بالمأمور به بالآمر الواقعى الثانوى هل يقتضى الأجزاء عن الأمر الواقعى الأولى عند تبدل الموضوع وزوال عذر فى الوقت او فى خارجه مثلا اذا اتى المكلف الصلاة مع التيمم لعذر من الاعذار وزال ذلك العذر فى الوقت او خارجه فهل يقتضى هذا الاتيان الاجزاء أو لا يقتضى فيكون هذا المقام الثانى محل النزاع.

اما مقام الثالث وهو اقتضاء المأتيّ به بالامر الظاهر للاجزاء عن امر الواقعى عند انكشاف الخلاف فيكون هذا القسم محل النزاع ايضا اما مقام الاول اى اتيان المأمور به بامره فيكون مجزيا عقلا لانه اذا اتى المكلف المأمور به مرة يمتنع اتيانه مرة ثانية عقلا للزوم تحصيل الحاصل.

عبّر شيخنا الاستاد بالفارسية وقتى كه مأمور به اتيان شد بامر خودش وامتثال نمودى يعنى آنچه نمى كردى كردى متعلق تكليف را موجود كردى ديگر جاى اين

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست