responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 208

الصيغة على المرة والتكرار باعتبار العقل مثلا يحكم العقل فى باب اوامر بوجود طبيعة ولا يمكن وجود الطبيعة بدون المرة واما فى باب النواهى فتدل صيغة النهى على ترك الطبيعة فيحكم العقل فى تكرار الترك لحصول ترك الطبيعة به فثبت ان الصيغة لا تدل على المرة والتكرار وضعا.

ثم لا يذهب عليك ان الاتفاق على ان مصدر المجرد الخ.

توضيحه بعبارة شيخنا الاستاد ان المصدر له مادة وهيئة مثلا المادة نحو (ض ، آ ، ب) بلا تقييد بالصورة والمراد بالهيئة ما يكون مقيدا بالصورة فقال صاحب الفصول ان النزاع يكون فى الهيئة ولا يخفى ان الهيئة تكون لطلب الماهية والمراد من المادة مصدر مجرد عن اللام والتنوين والمصدر باعتبار كونه مادة للمشتقات يكون للطبيعة لكن المادة خارجة عن محل النزاع واستدل صاحب الفصول بقول السكاكى بان المصدر مادة للمشتقات يكون للطبيعة والجواب عن هذا الاستدلال لا ينفع قول السكاكى فى هذا المقام لان قول السكاكى لا يكون حجة للاصولى الحاصل ان المصدر لا يكون المبدا للمشتق وان قيل ان المصدر مبادى المشتقات لكن المصدر من المشتقات ولا يكون من مبادئ المشتقات قد سبق فى مبحث المشتق ان الفرق بين المصدر وغيره هو من حيث لا بشرط لا اى يكون المصدر من قبيل بشرط لا وبشرط عدم الحمل فيقال فى جواب الفصول ان المادة ما تكون تسير فى جميع الصور.

وبعبارة اخرى ان المراد من المادة ما يوجد فى جميع مشتقاتها مثلا الحديد مادة لآلات الصنائع يصير ويوجد معها وان اختلف الصورة فيها لكن المادة تلك المادة فيكون المشتق واحدا للهيئة كفاعل ومفعول ونحوهما فلا يصح كون المصدر مادة لانها تسير مع جميع المشتقات وليس المصدر كذلك والفرق ان المصدر ما يكون بشرط لا اى بشرط عدم الحمل والمشتقات ما تكون لا بشرط.

الحاصل ان المراد من المادة فى المشتقات مثلا ضرب هى (ض ، آ ، ب) اى من غير لحاظ التركيب والصورة وهذه الحروف تسير فى مشتقاتها كلها ولا يخفى

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست