responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 196

التكليف الصلاة وتكون لها عشرة اجزاء مع قصد القربة ولا يخفى ان تسعة اجزاء تكون مقدورا للمكلف وهى عبارة عن النية والتكبير والقراءة الخ لكن جزء العاشر لا يكون مقدورا للمكلف والمراد من هذا الجزء هو الارادة وقصد القربة فلا يكون نفس الارادة اختياريا لان امر الاختيارى ما يكون داخلا تحت الارادة.

بعبارة اخرى الأمر الاختيارى ما يكون عن ارادة لكن لا يصح ان يكون الارادة عن ارادة اى لا يمكن ان يدخل الارادة تحت الارادة الاخرى لانه اذا كان الارادة عن اراده فيكون مستلزما للدور او التسلسل.

تفصيله اذا كان الارادة عن ارادة اخرى فان كان هذه الارادة الاخرى بالارادة التى تتوقف عليها يكون هذا مستلزما للدور وان كانت هذه الارادة بارادة وكذا كانت بارادة الاخرى فتسلسلت.

حاصل الجواب انه يجب على المكلف ان يأتى جميع الأجزاء مع النية ولا يجوز للمكلف نية الخلاف فيجب على المكلف ان يأتى الأجزاء لداعى الأمر بقصد المجموع فى ضمن الكل ولا يصح للمكلف النية الخلاف وكذا لا يصح ان لا يكون الجزء والجزء ان بداعى الأمر ولو كانت الأجزاء الأخر بداعى الأمر اذا كان قصد الامتثال جزءا لمتعلق الامر فلا بد ان يكون بقصد الأمر فيرد الاشكال المذكور اى يرد ان يكون الشىء داعيا نفسه كما قال صاحب الكفاية ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعى امتثال امره.

ان قلت نعم لكن هذا اذا كان اعتباره فى مأمور به بامر واحد.

اى سلمنا اشكال الذى يرد لاجل اخذ قصد الأمر فى متعلقه اى ان اخذ قصد الامر فى متعلقه يلزم ان لا يكون مقدور المكلف لكن يرد هذا الاشكال اذا كان فى فى المقام امر واحد.

اما اذا كان هنا امران فلا يلزم الاشكال المذكور لان الأمرين يكونان طوليين فيتعلق احدهما بنفس الصلاة والآخر باتيانها بداعى امرها ويقال بالفارسية تعلق مى كرد

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست