responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 160

في الاوامر

المقصد الاول فى الاوامر وفيه فصول

الاول يبحث عما يتعلق بمادة الامر اى بكلمة الامر قيل ان كلمة الامر لفظ مشترك بين الطلب والشأن والفعل والحادثة والغرض والشىء.

والفرق بين هذه المعانى اما الفرق بين الفعل والشأن فالمراد من الفعل ما يصدر من الشخص مرة او مرتين والمراد من الشأن ما يجعله الشخص شغلا له وفرق الحادثة معهما والمراد منها شىء يحدث بعد ان ينتظر وجوده فى المستقبل وما ذكر من المعانى ثبت على ما قيل.

اما على مذهب صاحب الكفاية فيكون لفظ الامر مشتركا بين المعنيين فقط من الطلب والشىء اذا كان بمعنى الطلب يجمع على الاوامر واذا كان بمعنى الشىء يجمع على الامور اما المعانى الاخرى فتكون مغالطة.

بعبارة اخرى يكون لفظ الامر مشتركا بين المعنيين الطلب والشىء اما خمسة معان باقية فهى من باب اشتباه المصداق بالمفهوم فتخيلوا ان الامر استعمل فى المفهوم

ولا يخفى ان الالفاظ موضوعة للمعانى لا للمصاديق لكن الاعلام الشخصية موضوعة فى مقابل المصاديق مثلا لفظ زيد موضوع لشخص المسمى به قوله ان الامر فى جاء زيد لامر كذا لم يستعمل فى معنى الغرض بل قد استعمل فى الشىء هو معنى الامر فالغرض مصداق للشيء ولازم له والمراد من المفهوم المعنى المدلول للفظ الذى يفهم منه والمصداق ما يتحد مع الشىء فى الوجود نحو زيد عالم لا يكون زيد مدلولا ومفهوما للعالم بل يكون مصداقا له اى يتحد معه فى الخارج.

قوله : وهكذا الحال فى قوله تعالى فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا

اى يكون الامر مصداقا للتعجب وان شئت فقل يكون التعجب مصداقا للامر.

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست