responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 109

توضيح الفرق بين العرض والعرضى على المذهب الاصولى ان العرض ما يكون محمولا بالضميمة الذات ويكون من المبادى المتأصلة اى كان له الوجود الخارجى واما العرضى فهو ما كان من المبادى الاعتبارية وليس له الوجود الخارجى لكن منشأ انتزاعه موجود فى الخارج كالزوجية والرقية فظهر الفرق بين العرض والعرضى على المذهب الاصولى.

مسألة الرضاع

قوله : كما يشهد به ما عن الايضاح فى باب الرضاع.

فان قلت ان المراد من المشتق هو اللفظ الذى اخذ من اللفظ الآخر مع اشتماله على حروفه فيختص النزاع بالمشتق النحوى ولا يتعدى الى المشتق الاصولى لانه من الجوامد قلت ان المشتق على القسمين النحوى والاصولى وايضا لو فرض حصر المشتق على النحوى.

بالفارسية اگر شما گذشت نمى كنيد از مشتق نحوى پس من در مقابل مى گويم كه نزاع مذكور در بعضى جوامد نيز جارى مى شود.

قوله : كما يشهد به ما عن الايضاح فى باب الرضاع فى مسئلة من كان له زوجتان كبيرتان ارضعتا الزوجة الصغيرة.

توضيح ما ذكر فى هذه المسألة من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة ارضعت كبيرتان الصغير تحرم المرضعة الاولى والصغيرة وجه حرمة الاولى اى الزوجة التى ارضعت الزوجة الصغيرة فلانها تصير ام الزوجة اى تصير ام الزوجة الصغيرة مع شرائط الرضاع وايضا تصير الزوجة الصغيرة بنت الزوجة فثبت حرمة الزوجة الكبيرة المرضعة الاولى والزوجة الصغيرة ولا يخفى ان الزوجة الصغيرة التى بلغت ستة اشهر مثلا يصح عقدها عن الولى.

فيقال ان النزاع وقع فى المرضعة الثانية توضيحه ان حرمة المرضعة الثانية

نام کتاب : هداية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : المدرّسي البهسودي، حيدر علي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست