responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول نویسنده : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    جلد : 1  صفحه : 221

الامور فى الخارج كتوهمهم بان الاعلام الشخصية موضوعة للخارجيات (١) وهو وهم محض واشتباه صرف من ناحية مرآتية الصور المفهومية عن الخارجيات (٢) كما هو ظاهر لمن تعمق فى النظر وفتح البصر ، تذييل واستنتاج (٣) وهو (٤) ان من

______________________________________________________

بعد التامل ترى كونها من قبيل سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء والى ذلك اشار بقوله ولعمرى الخ.

(١) بان لفظ زيد موضوعة للفرد الخارجى.

(٢) وليس الامر كذلك بل يكون موضوعة للصورة الذهنية المرآة للخارج كما هو واضح بقى هنا وجه آخر للايراد على القول بالإيجادية بيانه ان إيجادية مداليل الحروف ان اريد بايجاديتها حضورها فى الذهن باعتبار ما يكون للنفس من الخلاقية للصور فى وعاء الذهن فهو مسلم لكن هذا لا يختص بهذه الحروف بل يعم جميع الحروف بل يجرى فى الاسماء ففى مثل الماء فى الكوز كان كل واحد من مفهوم الماء والكوز والنسبة الظرفية بينهما من موجدات النفس حسب ما لها من الخلاقية للصور بلا خصيصة لذلك بالحروف ولكن لا يكون الموضوع له ح هو هذه المفاهيم بقيد وجودها فى الذهن بل الموضوع له هو نفس المتصور الذى تعلق به اللحاظ والتصور وذلك ايضا كما مر وسيأتى لا بما هو هو بل بما هو يرى خارجيا وفى هذه المرحلة كما لا يكون مداليل الاسماء إيجادية كذلك الحروف ايضا. وان اريد بايجاد معانى الحروف كون الحروف موجدة لها فى مقام الاستعمال فان استعمال هذه الادوات فى معانيها وان يوجب فرد من افراد معانيها كفرد النداء او فرد التمنى وامثال ذلك فى الخارج لكن لا يكون الوجود الخارجى الجزئى هو معنى هذه الادوات والمدلول عليه بها بالذات لما عرفت ولان معنى اللفظ ومدلوله بالذات هو ما يحضر فى الذهن عند سماع اللفظ الموضوع له او حين تصوره ولا ريب فى ان الموجود الخارجى لا يعقل ان يحضر فى الذهن ولهذا قلنا بان الخارج يكون مدلولا عليه بالعرض لفناء المدلول عليه بالذات مع ان الوجود الخارجى يتحقق بالاستعمال فيكون متاخرا عن الاستعمال فيكيف يكون دخيلا فى المستعمل فيه المتقدم على الاستعمال فيلزم فى ان واحد متقدما رتبة ومتاخرا رتبة عنه وهو خلف.

(٣) الامر السابع فى بيان الثمرة للمعنى الحرفى والهيئات.

(٤) اى الاستنتاج هذه هى الثمرة الاولى وهى انه على المختار من امكان لحاظ المعنى الحرفى مستقلا قابل للاطلاق والتقييد بخلاف القول بانها مغفول عنها وغير ملحوظ استقلالا فلا يتصور فيها الاطلاق والتقييد وتقدم قوله 6 على اليد ما اخذت حتى تؤدى فكلمة على موضوعة للنسبة الاستعلائية التى بين شيء ومدخول على وحيث ان

نام کتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول نویسنده : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست