responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 53

الربط يتبع القيد فان كان من الأمور العينية يلزم تحقق رابط بين الطرفين فى عالم الأعيان والواقع وان كان من الأمور الاعتبارية مثل الأحكام الشرعية وضعية كانت ام تكليفية فيلزم تحقق رابط بين الطرفين فى عالم الاعتبار وهذه الدلالة هي بالعرض لأنها تحصل من فناء ما تصوره في ما هو محقق خارجا أو اعتبارا وبوساطة هذه المرآتية والفناء حصل الفرق بين الخبر والانشاء ففي الخبر يكون المعنى المتصور الذي هو مدلول ذاتي للجملة التركيبية فانيا لما في الخارج أو لما في الاعتبار فلذا اعتبر في الخبر أن يكون له نسبة في الواقع تطابقه او لا تطابقه حتى بالنسبة الى القضايا الممتنع تحققها كمثل شريك الباري ممتنع او معدوم لا بد وأن يفرض محالا موضوع ومحمول ونسبة في الخارج لكي تدل عليه تلك النسبة بخلاف الانشاء فان المدلول الذاتي المتصور يرى فانيا في ايقاع النسبة فيما لم يكن مفروغا وجوده بل يرى أن الوجود نشأ من نفس انشاء الصيغة فيكون معلولا لهذا الانشاء فلذا لا تكون له نسبة لكي تطابقه او لا تطابقه فالبيع الجزئي الواقع عقيب بعت الانشائية انما هو نتيجة الانشاء وبذلك امتاز عن الفعل المضارع الحاكي عن واقع يتحقق ومفروغ وجوده متأخرا من ناحية الفعل المضارع فالدلالة عليه تكون دلالة عرضية.

وبالجملة الفرق بين الخبر والانشاء انما هو فى ناحية المحكي الملحوظ وجوده خارجا او اعتبارا الدالة عليه تلك الجملة بالدلالة العرضية وهكذا فى الجمل المختصة سواء كانت خيرية كزيد قائم أو انشائية كصيغة أفعل ففي الخبرية يكون لها نسبة قد فرض وجودها سابقا كالفعل الماضي أو يتوقع وجودها كالمضارع أو ليس فيها تحقق أو ترقب كالجمل الاسمية ففي الجميع تدل على الصور الذهنية دلالة ذاتية وبواسطة فنائها فى الخارج أو في الاعتبار تدل على ما في الخارج أو الاعتبار

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست