responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 313

لتبعيته لوجوب ذيها المسبوق بالعدم ولكن لا يخفى ما فيه فان الشك فى وجوب المقدمة للشك فى الملازمة ومع الشك في الملازمة تنتفي الدلالة الالتزامية ومع انتفائها يحصل العلم بعدم الملازمة ومعه لا يبقى مجال للشك فى الوجوب فلا معنى لجريان الأصل وعليه لا فرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية فى عدم جريان الأصل العملي ولو سلمنا كون الملازمة انما هي بحسب الواقع فلا تنتفي الدلالة الالتزامية الواقعية فيكون الشك في الوجوب متحققا فالأصل العملي لا مجال له ايضا اذ غايته ينفي الوجوب ظاهرا لا واقعيا ونفيه ظاهرا مع تحقق فعلية الوجوب بالنسبة الى ذي المقدمة محل منع للزوم التفكيك بين الوجوبين ودعوى ان التفكيك بين الوجوبين لا محذور فيه بالنسبة الى مرتبة الفعلية مع عدم التفكيك فى مرتبة الواقعية ممنوعة اذ ذلك لا يصحح جريان الأصل في المقام لأن شرط جريانه ترتب أثر عملي عليه ولا أثر علمي يترتب على جريان الأصل في المقام بعد حكم العقل بالاتيان بالمقدمة وقد حكم الشارع بالاتيان بذي المقدمة.

ثمرة البحث فى المقدمة

لا يخفى ان نتيجة المسألة الأصولية لا بد وأن تكون واقعة فى طريق استنباط حكم فرعي فبناء على القول بوجوب المقدمة يتألف قياس من صغرى وكبرى فينتج الحكم الفرعي مثلا الوضوء مقدمة للصلاة الواجبة وكل مقدمة الواجب واجبة فينتج الحكم ان الوضوء واجب وهذا الوجوب الذي ترشح الى المقدمة هو وجوب شرعي لا الوجوب العقلي الذي هو بمعنى اللابدية إذ هو مما لا اشكال في وجوده فكيف يكون محلا للكلام وموردا للنقض والابرام وحينئذ صح التقرب به وسيجيء

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست