responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 227

الزمان الأول ففي الزمان الثاني ولا يخفى ان هذين الاحتمالين يشتركان فى جواز البدار فيما اذا كان مطلق الاضطرار هو الشرط أو كان الشرط هو الاضطرار فى تمام الوقت مع احراز استمرار العذر فى تمام الوقت بالعلم أو بما يقوم مقامه وأما فيما عدى ذلك فيحصل الفرق بين الاحتمالين إذ على الأول يجوز البدار مطلقا لما عرفت من كونه وافيا بتمام المصلحة في ظرف الاضطرار ومع وفائه لها جاز له البدار بل يجوز له ان يوقع نفسه فى الاضطرار باختيار نفسه لكون المصلحة قائمة بالقدر الجامع وهو ينطبق على كل واحد من الفردين الطوليين فيكون التخيير بين البدل والمبدل حينئذ عقليا كالتخيير بين الافراد العرضية ولازم ذلك ان يكون الآتي بالفعل الاضطراري يجزي عن الفعل الاختياري لوفائه بالغرض فيسقط الغرض فمع سقوطه لا يبقى مجال لبقاء الأمر الواقعي وأما على الثاني أي ما يكون الاتيان بالفعل الاضطراري وافيا ببعض المصلحة مع امكان استيفاء الباقي فلا يجزي بل يتخير بين الاتيان بالبدل في حال الاضطرار والاتيان بالمبدل بعد رفع الاضطرار أو الانتظار والاتيان بالمبدل بعد رفع الاضطرار وحينئذ لا يجوز البدار مع احراز استمرار العذر بالعلم أو ما يقوم مقامه وعلى ذلك تحمل عبارة الاستاذ قدس‌سره فى الكفاية ما لفظه (غاية الامر يتخير في الصورة الاولى [١] بين البدار والاتيان


[١] وبعض العادة الأجلة قدس‌سره حمل العبارة على ما اذا لم يكن العذر مستوعبا للوقت فحينئذ يتخير بين الاتيان بالفعل الاضطراري وبين الانتظار وأما اذا كان العذر مستوعبا فلا معنى للتخيير بل يتعين عليه الاتيان بالفعل الاضطراري والفعل الاختياري تحصيلا لمصلحة الوقت والمصلحة الباقية فان المصلحتين لازمتا التحصيل ومثل له بفاقد الطهورين فانه يجب عليه الاتيان بالصلاة في الوقت بدون

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست