responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 159

المقصد الاول فى الاوامر

وفيه فصول :

الفصل الاول في مادة الأمر ، والكلام فيها من جهات ، الأولى : ذكر القوم لمادة الامر معان متعددة كالطلب والشيء والفعل العجيب ومطلق الفعل والشأن والحادثة والغرض واختلفوا في أن مادة الأمر موضوعة للقدر الجامع بين هذه المعاني فيكون من المشترك المعنوي أو انها موضوعة للطلب بوضع مستقل ولجامع يجمع بقية المعاني بوضع مستقل فيكون من المشترك اللفظي بين الطلب وبين ما يجمع بقية المعاني. والجامع لبقية المعاني قيل هو الشيء كما هو ظاهر كلام الاستاذ (قدس‌سره) أو الشأن كما ينسب الى الفصول وقد أورد الاستاذ عليه ، بان الشأن ليس من المعاني لكي يؤخذ جامعا إذ لم يستعمل في معنى الشأن فى مثل قوله (شغله امر كذا) وانما استعمل في مصداقه وهكذا بالنسبة الى الحادثة والغرض والفعل فانها لا تعد من معانيه إلّا إذا استعمل الأمر في مفاهيمها مع انها لم تستعمل إلا في مصاديقها فان كون الشيء الواحد مصداقا لمفاهيم متعددة ـ كزيد مثلا ـ مصداقا للكاتب وللشاعر وللعالم لا يصحح ان تعد هذه المفاهيم من معاني زيد فلذا قال الاستاذ ما لفظه : لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء [١].


[١] لا يخفى ان هذا ينافى ما ذكره أخيرا ـ فى الكفاية ـ ما لفظه ، كما لا يبعد ان يكون كذلك في الاول ، أى الطلب فانه ينافى جعل الامر حقيقة فى الطلب والشيء ، اللهم إلا ان يقال : ان ما ذكره أولا انما هو باعتبار الوضع وما ذكره أخيرا فانما هو فى مقام الظهور ، ومقام الظهور لا ينافي مقام الوضع اذ الظهور يعين المراد لا الموضوع له كما انه لا ينافي كونه مشتركا لفظيا إذ ربما

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست