responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 127

أو موتها فمستفاد من دليل آخر كالاجماع فانه دال على تحريم عنوان من كانت ام زوجة وهذا العنوان ينطبق على موت الزوجة أو طلاقها فلا يصدق عليها ام زوجة بل كانت ام زوجة والمقام ليس من هذا القبيل بالنسبة الى المرضعة الثانية فانه امومتها فعلية والزوجية في الزمان السابق وتنطبق عليها ام من كانت زوجة وهذا ليس هو العنوان المحرم وانما المحرم هو من كانت ام زوجة فان هذا العنوان يصدق فيما كانت امومة سابقة على الزوجية لا الزوجية سابقة على الامومة وهذا هو مفاد تعليل الامام (ع) لأنها أرضعت بنته. وحاصل ما ذكرنا بالنسبة الى المرضعة الثانية هو ان العنوان المحرم المستفاد من الادلة هو عنوان من كانت ام زوجة بان تكون الامومة سابقة على الزوجة ، وأما عنوان ام من كانت زوجة بان تكون الزوجة سابقة على الامومة كما في المقام فلم يستفد من الادلة انه من العناوين المحرمة اذا عرفت ذلك في المرضعة الثانية فالكلام بعينه يجري فى المرضعة الأولى لعدم صدق عنوان المحرم بل يصدق عليها عنوان غير محرم وهو ام من كانت زوجة لأن الرضعة الأخيرة التي نشأت منها الحرمة صارت علة لشيئين وهما امومة المرضعة وبنتية المرتضعة ولا ينطبق العنوان المحرم الذي هو من كانت ام زوجة لأن هذا العنوان يتحقق مع تقدم الامومة على الزوجية ولا يتحقق مع كون الامومة فعلية والزوجية في الزمن السابق وبالجملة العنوان المحرم يصدق مع اجتماع العنوانين في آن واحد كما هو مفاد من كانت ام زوجة وأما مع عدم اجتماعهما ينطبق العنوان المحلل وهو ام من كانت زوجة وبعبارة أخرى ان الادلة التي قامت على حرمة ام الزوجة لا تبقى على ظاهرها بل لا بد لنا من التصرف فاما ان يتصرف فى المضاف اليه أي الزوجية بان تكون الامومة فعلية والزوجية

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست