responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 112

الامر الخامس فى المعاملات

المعاملة تارة تطلق ويراد منها المسبب كالملكية الحاصلة من الايجاب والقبول وأخرى تطلق ويراد منها نفس السبب كنفس الايجاب والقبول. فعلى الأول لا مجال للنزاع في أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو للأعم لما عرفت من أن المتصف بالصحة والفساد عبارة عن مركب ذى اجزاء وشرائط فمع اجتماعها يكون صحيحا ومع فقدان بعضها يكون فاسدا ، ولذا يكون التقابل بين الصحة والفساد تقابل العدم والملكة. وأما البسيط الذي لا جزء له ولا شرط فلا يتصور فيه صحة وفسادا بل يتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى. اللهم إلا أن يقال أن المسبب لو كان أمرا حقيقيا واقعيا يتحقق في الواقع عند تحقق بعض أسبابه ، ونهي الشارع عنه يرجع الى تخطئة العرف لما يرونه سببا يتم ما ذكر. وأما بناء على أن البيع أمر واقعي يتحقق فى الواقع بنحوين من الأسباب وأن اشتراط الشارع في تحقق أحكام البيع من وجوب التسليم وحرمة التصرف في المبيع يرجع الى تحقق البيع بسبب مخصوص. فالسببان وإن اشتركا في إيجاده وتحققه إلا أن الشارع خصص تحققها بسبب دون سبب أو أن مفهوم البيع فى نظر العرف والشرع شيء واحد إلا أن مصاديقه بما انها أمور اعتبارية تختلف باختلاف الاعتبار فيرجع نهي الشارع الى تخطئة العرف في المحققات. فحينئذ النزاع ـ في أن الفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو للاعم له ـ مجال واسع إذ القائل بالصحيح يدعي أن اسماء المعاملات موضوعة للمعاملة التي تترتب عليها آثار الملكية وأحكامها. أما للاشتراط أو للاختلاف بالاعتبار. وبعبارة أخرى أن لفظ البيع مثلا موضوع للاثر

نام کتاب : منهاج الأصول نویسنده : الكرباسي، محمّد ابراهيم    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست