responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 301

عوره ، ولا العرجة البيّن عرجها([1])، ولا المريضة، ولا الكبيرة([2]) التي لامخّ
لها، ولا مكسورة([3]) القرن الداخل ولو ثلثه، ولا مقطوعة الأُذُن([4]) أو بعضها
أو غيرها من الأعضاء، ولا المهزولة إلاّ إذا اشتريها على أنّها سمينة
فبانت مهزولة بعد الذبح، وهي التي لا شحم على كليتيها ولكنّ الأحوط
عدم الاجتزاء بمسمّاها عرفاً وان وجد على كليتيها شحم.

ولو اشتريها على أنّها مهزولة فبانت سمينة أجزئت في الأصحّ،
ولا الخصيّ المجبوب أو مسلول الخصيتين، أو إحديهما، أمّا
الموجوء ـ وهو مرضوض عروق الخصيتين حتّى تفسدا ـ فالأقوى الاجتزاء
به والأحوط إجتنابه.

ولو اشتراه على أنّه تامّ فبان ناقصاً لم يجز في الأحوط


[1] والعرجاء: البيّن عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل.

[2] بلا خلاف كما في الجواهر (الجواهر 19: 139) والمنتهى والمدارك (المنتهى 2: 74، المدارك 8:30) وروى البراد بن عازب قال: «قام فينا رسول اللّه6خطيباً فقال: أربع لاتجوز في الأضحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكبيرة التي لاتنفي، (الجواهر 19: 140 نقلاً عن سنن البيهقي 5: 242 ) .

[3] لما في صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه 7أنّه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن. إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس ،وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً. (وسائل الشيعة 14: 128، كتاب الحج، أبواب الذبح، الباب 22، الحديث 3) .

[4] اجماعاً كما عن الرياض 6: 416، ونصوصاً كما في الوسائل في أبواب الذبح، الباب 21 و 22 .

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست