responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 256

واجبات الوقوف بعرفات[

الأوّل: تجب فيه النيّة([1]) على حسب ما سمعته في غيره مقارناً لزوال الشمس، والكون بها من الزوال إلى غروبها1 مستوعباً لذلك على الأصحّ، من غير فرق بين
1 ـ وهو العرفي الحاصل باستتار القرص ولو مع عدم ذهاب الحمرة المشرقيّة، وما في دليل بعض من الاستدلال على اعتبار الذهاب في الشرعي بموثق يونس «متى تفيض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمرة من ههنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس»([2]) .

ففيه مضافاً إلى احتمال كون السؤال عن زمان أفضليّة الإفاضة لا وجوبها أنّه ـ على تسليم ظهوره في السؤال عن الوجوب والدلالة على إعتبار الذهاب ـ معارض مع مافي صحيح معاوية بن عمّار من التصريح بجواز الإفاضة بعد غروب الشمس، ففي أحدهما عن أبي عبد اللّه قال: قال


[1] اجماعاً كما في (السرائر 1: 621، والتذكرة 8: 170، وكشف اللثام 6: 67) .

[2] التهذيب 5: 186، الحديث 618، وسائل الشيعة 13: 557، كتاب الحج، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، الباب 22، الحديث 2) .

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست