الأوّل: تجب فيه النيّة([1]) على
حسب ما سمعته في غيره مقارناً لزوال الشمس، والكون بها من الزوال إلى غروبها1 مستوعباً لذلك على الأصحّ، من غير فرق بين
1 ـ وهو
العرفي الحاصل باستتار القرص ولو مع عدم ذهاب الحمرة المشرقيّة، وما في دليل بعض
من الاستدلال على اعتبار الذهاب في الشرعي بموثق يونس «متى تفيض من عرفات؟ فقال:
إذا ذهبت الحمرة من ههنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس»([2])
.
ففيه مضافاً إلى احتمال كون السؤال عن زمان أفضليّة الإفاضة لا وجوبها
أنّه ـ على تسليم ظهوره في السؤال عن الوجوب والدلالة على إعتبار الذهاب ـ معارض
مع مافي صحيح معاوية بن عمّار من التصريح بجواز الإفاضة بعد غروب الشمس، ففي
أحدهما عن أبي عبد اللّه قال: قال
[1] اجماعاً كما في
(السرائر 1: 621، والتذكرة 8: 170، وكشف اللثام 6: 67) .
[2] التهذيب 5: 186،
الحديث 618، وسائل الشيعة 13: 557، كتاب الحج، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة،
الباب 22، الحديث 2) .