responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 184

أهله ولكن كان يتعذّر عليه الرجوع بنفسه أو يتعسّر استناب، بل لا يبعد ذلك مع عدمها أيضاً وإن كان الأحوط1 الرجوع بنفسه سيّما إذا كان بالقرب من مكّة، ولا مانع له من الرجوع.

ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيحرم عليها تمكين الزوج قبل الإتيان به.

ولو مات ولم يقضه بنفسه أو بغيره قضاه عنه وليّه وجوباً([1])، ويقوى إجزاء فعل الغير عنه ولو تبرّعاً([2]).

ومن طاف طواف الحجّ كان بالخيار في تأخير السعي إلى زمان سابق على صدق إسم الغد([3]) ولو قبل الفجر، أمّا التأخير إليه فغير جائز مع التمكّن([4])، ومع عدمه يجوز حتّى يضيق الوقت.

ويجب على المتمتّع تأخير الطواف والسعي للحجّ حتّى يقف بالموقفين

1 ـ لايترك. (صدر) ـ لايترك هذا الاحتياط. (طباطبائي)


[1] لظاهر صحيح معاوية عن أبي عبد اللّه 7قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال: لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليّه أو غيره، فأمّا مادام حيّاً فلا يصلح أن يقضى عنه. (وسائل الشيعة 13: 406، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 58، الحديث2).

[2] لأنّه من قبيل الديون .

[3] لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه7 قال: سألته عن الرجل يقدّم مكّه وقد اشتد عليه الحرّ فيطوف بالكعبة ويؤخّر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لابأس به وربّما فعلته. وقال: وربّما رأيته يؤخّر السعي إلى الليل. (وسائل الشيعة 13: 410، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 1)

[4] لصحيح العلاء بن رزين قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا. (وسائل الشيعة 13: 411، كتاب الحج، أبواب الطواف، الباب 60، الحديث 3).

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست