responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 156

تمام ظهر القدم على الأحوط إن لم يكن أقوى وإن لم يكن مخيطاً، بل الأحوط اجتناب النساء ذلك1، نعم يعتبر فيه لبس ما يستر تمام ظهر القدم، فلا يحرم ستر الجميع فضلا عن البعض بغير اللبس، كالجلوس وإلقاء طرف الإزار وكونه تحت الغطاء في النوم مثلا، كما لا يحرم ستر بعضه باللبس وإن كان زايداً على مايستر بالنعل على الأصحّ، بل لا يحرم الخفّ والجورب مع الضرورة من دون فدية على الأصحّ، ويكفي فيها عدم النعلين لبعض الأشخاص في بعض الأحوال، ولا يجب2 شقّ ظهر القدم منه، ولا قطع الساقين حتّى يكون أسفل من الكعبين وإن استحبّ ذلك بل هو الأحوط وأحوط منه الجمع بين الشقّ والقطع، والأقوى عدم جواز لبسهما في هذا الحال مع وجود النعلين، وأولى بالمنع لبسهما غير ساترين لظهر القدم ولو بطيّهما ونحوه.

1 ـ وإن كان الأقوى عدم وجوب الاجتناب لهنّ; لكون ذلك أي حرمة مافي العاشر من الأحكام لمختصة بالرجال. (صانعي)

2 ـ الأحوط الشقّ. (طباطبائي) ـ الأحوط ذلك. (صدر) ـ بل الأقوى الشقّ. (صانعي)

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست