responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 127

لوجوبه1قربة إلى الله تعالى» بل الأحوط ملاحظتها كذلك في النزع وإن كان الأقوى خلافه.

ولا يجب استدامة لبس ثوبي إحرامه ما دام محرماً، بل له إبدالهما وغسلهما من وسخ ونجاسة([1])، نعم يكره له بيعهما،([2]) ويستحبّ له لبسهما في الطواف.

وتجوز الزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام أو في أثنائه اختياراً فضلاً عن إتّقاء الحرّ والبرد.([3])

ولو اضطرّ المحرم إلى لبس القباء في إبتداء إحرامه أو في الأثناء ولو لعدمرداء جاز لبسه من غير فدية،2 بأن يجعل أعلاه أسفله([4]) بل

1 ـ قصد ذلك غير لازم حيث إنّ اعتبار الوجه في النيّة ولو غاية لادليل عليه، بل على عدم اعتباره الدليل من الاطلاق الحالي بل والمقامي في بعض العبادات ومن الأصل. (صانعي)

2 ـ الأحوط الفدية . (طباطبائي)


[1] عن الحلبي في حديث قال: سألت أبا عبداللّه7 عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم، وسألته7يغسلها اذا أصابها شيء؟ قال: نعم. (وسائل الشيعة 12: 364، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 31، الحديث 4).

[2] يجوز تبديل ثوبي الإحرام، ولكن يستحب الطواف في اللّذين أحرم فيهما وكراهة بيعهما، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبداللّه7 لابأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللّذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما. الفقيه 2:218، الحديث 1000 ـ 1001، الكافي4:341، الحديث 11، وسائل الشيعة 12:363، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 31.

[3] يجوز الزياده على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده: عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه7 عن المُحرم يتردّي بالثوبين؟ قال: نعم، والثلاثة إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ. (وسائل الشيعة 12: 362، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 30، الحديث 1. الكافي 4: 341 ).

[4] الكافي 4: 347، الحديث 5، وسائل الشيعة 12: 486، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 44، الحديث 3.

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست