لوجوبه1قربة إلى الله تعالى» بل الأحوط ملاحظتها كذلك في النزع وإن كان
الأقوى خلافه.
ولا يجب استدامة لبس
ثوبي إحرامه ما دام محرماً، بل له إبدالهما وغسلهما من وسخ ونجاسة([1])،
نعم يكره له بيعهما،([2]) ويستحبّ له لبسهما في الطواف.
وتجوز الزيادة على
الثوبين في ابتداء الإحرام أو في أثنائه اختياراً فضلاً عن إتّقاء الحرّ والبرد.([3])
ولو اضطرّ المحرم إلى لبس القباء في إبتداء إحرامه أو في الأثناء ولو
لعدمرداء جاز لبسه من غير فدية،2 بأن يجعل أعلاه
أسفله([4])
بل
1 ـ قصد ذلك غير لازم حيث إنّ اعتبار الوجه في النيّة ولو غاية لادليل
عليه، بل على عدم اعتباره الدليل من الاطلاق الحالي بل والمقامي في بعض العبادات
ومن الأصل. (صانعي)
2 ـ الأحوط الفدية . (طباطبائي)
[1] عن الحلبي في حديث
قال: سألت أبا عبداللّه7 عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال: نعم، وسألته7يغسلها اذا أصابها شيء؟ قال: نعم. (وسائل الشيعة 12: 364، كتاب الحج، أبواب
الإحرام، الباب 31، الحديث 4).
[2] يجوز تبديل ثوبي
الإحرام، ولكن يستحب الطواف في اللّذين أحرم فيهما وكراهة بيعهما، عن معاوية بن
عمّار قال: قال أبو عبداللّه7 لابأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، ولكن إذا
دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللّذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما. الفقيه 2:218،
الحديث 1000 ـ 1001، الكافي4:341، الحديث 11، وسائل الشيعة 12:363، كتاب
الحج، أبواب الإحرام، الباب 31.
[3] يجوز الزياده على
الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده: عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللّه7
عن المُحرم يتردّي بالثوبين؟ قال: نعم، والثلاثة إن شاء يتّقي بها البرد والحرّ.
(وسائل الشيعة 12: 362، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 30، الحديث 1. الكافي 4:
341 ).
[4] الكافي 4: 347، الحديث
5، وسائل الشيعة 12: 486، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب 44،
الحديث 3.