responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 101

يسوغالإحرام لها منه، والطواف وركعتاه، والسعي، والتقصير أو الحلق،وبهيحلّله كلّ شيء عدا النساء، وطواف النساء وركعتاه فتحلّ له النساء حينئذ. وتصحّ في كلّ السنة وأفضلها في رجب فإنّها تلي الحجّ فيالفضل([1]).

ويستحبّ تكرارها في كلّ شهر، وأقلّ الفَصْل عشرة أيّام، على معنى كراهية الإتيان بالعمرتين وبينهما أقلّ من ذلك كراهة1 عبادة، وإلاّ فيجوز ذلك
1 ـ الكراهية ولو بالمعنى المذكور غير ثابتة بل ممنوعة وما في الأخبار من أنّ لكلّ شهر أو في كلّ شهر عمرة لادلالة فيها على عدم الاستحباب في الأقلّ، بل ما في خبر على ابن أبي حمزة (الكافي 4: 534، الحديث 3، وسائل الشيعة 14: 308، كتاب الحجّ، أبواب العمرة، الباب 6، الحديث 3) من سؤاله عن الأقل: «قلت: يكون أقلّ» كصريح في عدم فهمه من العبارة المزبورة، المنع عن غيره ولو على سبيل الكراهة، خصوصاً بعد ما أقرّه الإمام7 على ذلك: «وقال7 لكلّ عشرة عمرة، والظاهر استحبابه مطلقاً ولو في كلّ يوم. وما ورد من التحديد بالعشرة أو الشهر، فالمراد منه بيان استحباب العمرة وفضيلته وأنّه ان لم يوفّق بالإتيان في السنّة ففي كل شهر وإلاّ ففي كلّ عشرة، تأكيداً
عمرة التمتّع / مستحبّات الإحرام


[1] عن أبي عبد اللّه7 أنّه سُئل: أي العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل. التهذيب 5: 31 الحديث 93، الفقيه 2 : 276، الحديث 1347، وسائل الشيعة 14: 300، كتاب الحج، أبواب العمرة، الباب 3، الحديث 3، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه7قال: المعتمر يعتمر في أيّ شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب. (الكافي 4: 536، الحديث 6، وسائل الشيعة 14: 303، كتاب الحج، أبواب العمرة، الباب 3، الحديث 13) وروي عن النبيّ6أنّه قال: الحجّة ثوابها الجنّة، والعمرة كفّارة لكلّ ذنب، وأفضل العمرة عمرة رجب. (الفقيه 2: 142، الحديث620، وسائل اليشعة 14: 302، كتاب الحج، أبواب العمرة، الباب 3، الحديث 7) .

نام کتاب : هداية الناسكين نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست