responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 76

المغصوب، وجب التيمم بدل الغسل أو الوضوء.

السابعة:

مسألة 137 ـ إذا ضاق وقت الصلاة، بحيث لو توضأ أو اغتسل وقعت الصلاة كلها أو بعضها خارج الوقت، وجب التيمم. وإذا شكَّ في ذلك، أمكنه التيمم أيضاً، لأنَّ مِمّا يسوّغ التيمم هو الخوف من عدم إدراك وقت الصلاة.

ما يصح به التيمم

مسألة 138 ـ يصح التيمم بالتراب والرمل والحصى والمدر والحجر إذا كان طاهراً. كما يصح التيمم بالطين المفخور، كالآجر والخزف، وبالكلس والجص المصنّع أيضاً.

مسألة 139 ـ يصح التيمم بأحجار الجص والكلس والمرمر الأسود وغيرها من أنواع الأحجار، إلاَّ أنَّه لا يصح التيمم بالجواهر، كحجر العقيق والفيروزج.

كيفية التيمم

مسألة 140 ـ تجب في التيمم أربعة أمور:

الأول: النية.

الثاني: ضرب الكفين معاً على الشيء الذي يصح التيمم به.

الثالث: مسح تمام الجبهة والجبينين بالكفين من منبت شعر الرأس

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست