responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 374

3 ـ تعيين المبلغ الذي يجب دفعه.

4 ـ تعيين مدَّة التأمين من أول الشهر أو السنة إلى كم اشهر أو سنوات.

5 ـ تعيين الأخطار المؤدية إلى الضرر كالحريق أو الغرق أو السرقة أو الوفاة أو المرض، ويمكن إدراج كل أنواع الأخطار والأضرار.

مسألة 816 ـ لا يلزم في عقد التأمين تحديد نسبة الخسارة. فإذا اتَّفق الطرفان على تعويض الأضرار أيّاً كانت صح العقد. كما يبدو أنَّ كل أنواع التأمين الجارية اليوم في إيران، بل في كل العالم إذا كانت عقوداً عقلائية، هي مشمولة بعمومات وإطلاقات العقود والشروط، وليس فيها غرر بشكل يجعلها معاملة غير عقلائية وأكلاً للمال بالباطل، فالغرر بمعنى مطلق الجهل إنّما يضرُّ في صحة عقد البيع فقط، بل الإجارة، لا في مطلق العقود. وكيف نعتبر التأمين عقداً باطلا والحال أنَّه يشبه ضمان الجريرة الذي لصحته في الإسلام والفقه ماض لا يُشكُّ فيه؟

التشريح وزرع الأعضاء

مسألة 817 ـ تحرم الجناية على الميت بتقطيعه، لأنَّ حرمة الإنسان في حياته تبقى له من بعد مماته، وتقطيع الميت هتك لحرمته، وهو حرام. وأما التشريح الذي ليس فيه شيء من هتك الحرمة ويجري لأغراض عقلائية، كتطوير علم الطب وزرع الأعضاء وإثبات حق ما وأمثال ذلك، فهو وإنْ كان جائزاً بحدِّ ذاته ولا دليل على حرمته، إلاّ أنّه يجب كسب رضى أولياء الميت والعمل بوصيته وعدم مخالفتها. فإذن لا مانع من التشريح إذا تمَّ

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست