responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 364

المرأة أيضاً، أي هل تجري في الجراحات والكسور التي ليس لها دية معيَّنة ويجب فيها دفع الأرش؟

ج ـ الأرش هو تحمّل الأضرار التي يحدِّدُها المختصون، ومن الطبيعي أنّ الأرش يكون في موضع لم تحدَّد فيه الدية حيث لا يوجد تفاوت هنا بين الرجل والمرأة، لأنّ المعيار هو رأي المختصين من أهل الخبرة، وقد تبيّن حكم الدية في المسألة السابقة. 29صفر1420

س 808 ـ تتكوَّن كلٌّ من رجل الإنسان ويده من عظمين: الظنبوب والشظية في الساق، والكعبرة والزند في الساعد. فإذا انكسر كلٌّ من هذين العظمين في موضع واحد، فهل يحسب هذا كسراً واحداً؟

ج ـ يحسب كسرين، ورواية ظريف في غير ما رواه (الكافي) هي بهذا الشكل، وتطابق الأُصول والضوابط. 15محرم1416

دية الجنين

س 809 ـ إذا انعقدت النطفة وأراد الزوجان من الطبيب وصف إبرة ليسقط الجنين في الأُسبوعين الأولين، فهل أذنب الزوجان بهذا الفعل؟ وإذا كان الطبيب ومزرق الإبرة يعلمان هذا الموضوع أيضاً (الإبرة لإسقاط الجنين)، فهل تجب عليهما كفارة؟

ج ـ إسقاط الجنين والنطفة المستقرَّة في الرحم التي يتكوَّن

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست