responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 343

ج ـ اولاً: لا يجوز العفو في غير الإقرار، لأنّ العفو على خلاف القاعدة، ولهذا نكتفي منه بمورد النص. وثانياً: كلُّ طرق إثبات موجبات الحد كالزنا على فرض حجيتها هي من هذه الناحية بحكم البينة. ولكن مرّ أنّ علم القاضي في مثل الزنا الذي جعلت الشريعة لإثباته طرقاً خاصَّة لا حجية له، ولابدَّ من إثباته بأحد أمرين، أي الإقرار أربع مرّات أو شهادة أربعة شهود. 1ربيعالثاني1420

الحدود

س 784 ـ هل يستوجب اغتصاب امرأة مرتدَّة العقاب الإلهي ويشمله حدَّ الزنا؟ وما حكم اغتصاب الكفار من غير أهل الكتاب وأهل الكتاب والحربيين من أهل الكتاب والكفار الحربيين؟

ج ـ الاغتصاب حكمه القتل مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين المرأة المسلمة وغيرها؟ 7جمادىالأولى1417

س 785 ـ الزانية المتزوِّجة بعقد دائم، إلاّ أنّ زوجها عاجز عن الجماع، هل تستحق الرجم؟

ج ـ لا ترجم، لأنّ من شرائط الإحصان تمكن الزوج من الجماع وكون المرأة على نحو تستغني به عن غيره، والمسألة واضحة وليست خلافية، بل الظاهر من (الغنية) الإجماع على تساوي الرجل والمرأة في شروط الإحصان.

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست