responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 189

ج ـ إذا تمت المعاملة بالسند وتحدَّد الثمن والمثمن وكانت فيه كل شروط المعاملة ولم يكن هناك غرر وجهل، فالعمل بالسند لازم لحصول البيع والشراء. 2ذوالحجة1414

النقد والنسيئة والسلف

مسألة 450 ـ إذا بيع شيء نقداً أمكن البائع والمشتري ـ بعد المعاملة ـ أنْ يطالبا بتسليم الثمن والمبيع ويأخذاه. وتسليم الدار والأرض وما شابههما يكون بوضعها تحت تصرف المشتري بحيث يمكن له أنْ يتصرف بها، وتسليم السجاد والملابس وما شابه بوضعها تحت اختيار المشتري بحيث إذا أراد أخذها إلى مكان آخر لم يمنعه البائع.

مسألة 451 ـ يجب في النسيئة أنْ تكون المدَّة معلومة تماماً، فإذا باع شيئاً على أنْ يأخذ ثمنه وقت الحصاد بطلت المعاملة، لأنَّ المدَّة المضروبة غير معلومة بالتحديد.

مسألة 452 ـ المعاملة السلفية هي أنْ يدفع المشتري الثمن نقداً ويتسلم المبيع بعد مدَّة، فإذا قال المشتري: أعطيك هذا المال لتسلّمني المبيع بعد ستة أشهر ـ مثلا ـ وقال البائع: قبلت، أو أخذ البائع المال وقال: بعتك شيئاً على أنْ أسلّمه لك بعد ستة أشهر، صحت المعاملة([1]).


[1] أو ضحنا شرائطه و أحكامه بالتفصيل في رسالتنا «مصباح المقلدين».

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست