responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 184

البيع والشراء

المعاملات الباطلة

مسألة 437 ـ تبطل المعاملات في الحالات التالية:

الأولى: بيع وشراء المسكرات على الأقوى والغائط على الأحوط وجوباً، إلاّ أنْ تكون فيهما منفعة محلّلة، فعندئذ لا تخلو صحة البيع من قوة.

الثانية: بيع وشراء المغصوب، إلاَّ أنْ يجيز صاحبه البيع.

الثالثة: بيع وشراء ما لا مالية له.

الرابعة: التكسُّب بالأشياء التي لا يستفاد منها إلاّ في الحرام عادة.

الخامسة: المعاملة الربوية. كما يحرم الغش في المعاملة، أي بيع المتاع المختلط بغيره إذا لم يكن ذلك الشيء معلوماً، ولم يخبر المشتري به أيضاً، كبيع الدهن الممتزج بالشحم المذاب، وهذا العمل

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست