responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 39

التعميم، خصوصآ إذا كان بمثل هذه العبارة :«الميّت لا مال له إلّا الثلث»، مع أنّه يحتمل أن يكون المراد من المال في خبر السكونيّ الثلث، ويمكن حمله على الإذن من الإمام7؛ لأنّه هو الوارث، فليس من باب بيان الحكم الكلّي.

وأمّا الخبر الآخر، فلايمكن العمل به بظاهره، وهذا موهن قويّ له، بل نقول: إذا طرحنا التفصيل بين الولد قبل الوصيّة والولد بعدها فلايبقى دلالته فيه على حكم من لا ولد له، مع أنّ المدار ليس على الولد، بل على الوارث كائنآ من كان. وكيف كان، فهذا الخبر مخالف لما ذكراه.

نعم، حكى في الوسائل[1] عنهما العمل بظاهره، لكنّ الحكاية قوله لإمكان دعوى كونه خلاف

الضرورة من المذهب.

ويمكن أن يقال: إنّ المراد من الخبر جواز الوصيّة من غير كراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصيّة، والكراهة إذا كان له ولد فالمراد من الجواز فيه ليس هو النفوذ، بل عدم الكراهة، حيث إنّ الوصيّة بما زاد عن الثلث مكروهة، فالخبر دليل على عدم الكراهة إذا لم يكن له ولد حال الوصيّة، فتدبّر.

ثمّ إنّه لا فرق بين الوصيّة التمليكيّة والعهديّة في ذلک؛ بناءً على جعل الثاني من الوصيّة أيضآ وعدم اختصاصها بالتمليكيّة، كما هو الحقّ، بل هو أولى في صدق الوصيّة عليه لغةً[2] كما لايخفى،

وإلّا فيكون الثانية قسمآ مستقلاّ .

وعلى أيّ حال، لا إشكال في خروجه من الثلث كالأوّل، فالوصيّة بالعتق والإبراء والوقف والصدقة ونحوها مثل التمليک بعد الموت، وهذا واضح جدّآ، بل، وكذا الحال في الإيصاء إذا استلزم تضرّر الوارث بأزيد من الثلث، كما إذا أوصى إلى رجل بالتصرّف في ماله، أوجعل قيّمآ على أطفاله وعيّن له أجرة زائدةً على ما يستحقّ، فإنّ الزيادة تخرج من الثلث، هذا.

وأمّا لو أوصى بالتصرّف في جميع أمواله على وجه المعاوضة بما لايستلزم الإضرار على الوارث فهل هو نافذ في تمام المال أو في خصوص الثلث؟ وجهان مبنيّان على أنّ المدار على خصوص ما يكون مضرّآ بحال الوارث من حيث الماليّة، أو ليس للموصي إلّا التصرّف في ثلث ماله، وسيأتي الكلام[3]

في ذلک إن شاء الله.

]الوصيّة بالواجب المالي يخرج من الأصل [


[1] ـ وسائل الشيعة :19 283 / 24600، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 12، ذيل الحديث .2

[2] ـ لسان العرب :15 320، «وصى».

[3] ـ سيأتي إن شاء الله في الصفحة 162 ـ 163 .

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست