وربّما يفصّل[11] بين ما إذا كانت المتأخّرة مضادّة
للمتقدّمة فيؤخذ بها أو غير
مضادّة فتقدّم الأولى فالأولى.
ولابدّ من حمل كلمات الأوّلين أيضآ على هذا، وهذا هو الأقوى.
ولابدّ أوّلا من بيان معنى الخروج من الثلث، فنقول: لا إشكال
ولا تأمّل، كما عرفت[12] مرارآ في
أنّ تمام المال ما دامت الحياة للموصي وأنّه لو أوصى به كلّه
فقد أعطى ماله؛ سواء كان دفعة أو
[1] ـ
فقد اتّفق للشيخ في هذه المسألة أنظار، ففي الخلاف ذهب إلى أنّ الثانية رافعة للاولى وناسخة لها، ثمّ استدلّ عليه بإجماع الفرقة والأخبار.(الخلاف :4 154، المسألة 28)، ثمّ قال في موضع آخر منه: لو أوصى له بماله ولآخر بثلثه وأجازوا بطل الأخير، ولو بدأ بالثلث وأجازواأعطي الأوّل الثلث والأخير الثلثين. (الخلاف :4 142، المسألة 11)، وهذا ظاهر المنافاة للقول الأوّل؛ لأنّ جميع ماله متضمّن للثلث الذيأوصى به ثانيآ. وأمّا في المبسوط جزم بتقديم الأولى وجعله مذهب الأصحاب. (المبسوط :4 11).