responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 143

الأمر الرابع

] في بيان حكم التزاحم[

إذا تزاحم التصرّفات أو الواجبات الخارجيّة من الأصل أو الثلث بعضها مع بعض من جنسه أو غيره بأن لم يف المال أو الثلث بالجميع فهل يسقط أو يقدّم بعضها ؟

فيه تفصيل؛ لأنّه لايخلو إمّا أن يكون هناک وصايا متعدّدة فقط أو منجّزات فقط أو واجبات كذلک أو وصيّة ومنجّز أو وصيّة وواجب أو منجّز وواجب، فالصور ستّ:

الصورة الأولى: إذا اجتمع وصايا عديدة

أمّا الصورة الأولى، وهي ما إذا اجتمع وصايا عديدة ولم يف الثلث بجميعها، فلايخلو:

إمّا أن تكون مترتّبة، كأن يوصي أوّلا بثلث ماله أو عين معيّنة لزيد، وثانيآ بثلثه أو عين أخرى لعمرو، وإمّا أن تكون مجتمعة، كأن يقول: أعطوا فلانآ كذا وفلانآ كذا.

فعلى الثاني ـ ومنهما ما إذا رتّب في اللفظ ونصّ على عدم الترتيب ـ لا إشكال في أنّ الثلث يقسّط على الجميع بالنسبة مع عدم الإجازة ويدخل النقص على المجموع.

وما في جملة من الأخبار ـ كصحاح معاوية بن عمّار[1] من تقديم الحجّ في صورة الوصيّة بالثلث

أو بمال للحجّ والصدقة والعتق بأن يجعل طائفة منه في الحجّ وطائفة في العتق وهكذا؛ حيث يظهر منها أنّ الحكم كذا إذا أوصى بكلّ واحد منهما أيضآ ـ يجب حمله على صورة كون الحجّ واجبآ، كما يظهر من التعليل لتقديمه بأنّه فريضة من فرائض الله.

فالظاهر أنّ المراد كونه واجبآ فعلا، لا أنّه يقدّم وإن كان ندبآ؛ لكونه فريضة بحسب النوع في أصل الشرع، مع أنّ في السؤال: أنّ المرأة الموصية لم تحجّ، وفي الجواب: فإنّه فريضة من فرائض الله عليها. فلا منافاة فيها لما ذكرنا من التقسيط.

ثمّ هذا كلّه في غير العتق، وأمّا فيه فذكروا ـ من غير خلاف فيه على الظاهر ـ أنّه لو أوصى بعتق عبيد ولم يف بهم الثلث أنّه يقرع بينهم، فمن خرج اسمه يحكم بحرّيّته، وإذا استلزم ذلک تبعيض الحرّيّة في واحد يحكم بالسراية ويستسعى في البقيّة، فلايحكمون بالتقسيط، ولعلّه لاستلزامه الإضرار بالوارث.


[1] ـ سيأتي في الصفحة 208 و .209

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست