responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 140

وللديّان أيضآ.

وأيضآ أنّه مقتضى إطلاق قوله 7 :«ماله من ماله إلّا الثلث»[1] ، وأنّه لايحكم بنفوذ إقراره إذا كان

متّهمآ فيه أو لم يكن مصدّقآ، فإنّه قد يكون الاتّهام من حيث الظنّ بتعلّق غرضه بحرمان الديّان فحينئذ لاينفّذ الإقرار أو التصرّف المنجّز إلّا بإجازة الديّان أيضآ، فتدبّر.

الخامس

هل الإجازة من الوارث في المقام كاشفة أو ناقلة؟

إن قلنا بكونها كاشفة في سائر المقامات، كبيع الفضولي ونحوه فلا إشكال في كونها كذلک في المقام أيضآ، وإن قلنا بكونها ناقلةً فيها فيشكل الحال في المقام من عدم إمكان التفكيک؛ إذ المانع من كونها كاشفة ـ وهو عدم معقوليّة الشرط المتأخّر ـ موجود في المقام أيضآ، ومن أنّه يلزم من كونها ناقلةً: إمّا انتقال المال بعد الموت وقبل الإجازة إلى الوارث ولازم كونها عطيّةً بدويّةً منه، فيترتّب عليه لوازمها من انعتاق من ينعتق عليه ونحو ذلک. وإمّا الحكم ببقاء المال بلا مالک، وإمّا الحكم بكونه باقيآ في ملک الميّت. وكلّ ذلک مشكل.

وأيضآ يلزم أن يكون نماؤه قبل الإجازة للوارث ؛ إذ لا مقتضي لانتقاله إلى الموصى له، وهو أيضآ مشكل.

وأيضآ يلزم في المنجّز أن تكون العين بالنسبة إلى الزائد باقية على ملک الميّت إلى حين الموت، ولازمه صحّة تصرّفه المنافي للاوّل فيها ولا يمكن الالتزام به إلّا أن يقال: إنّه وإن كان كذلک، إلّا أنّه محجور عن التصرّف بواسطة تصرّفه الأوّل في الواقع والظاهر، بخلاف ما إذا لم تتعقّب الإجازة، فإنّه يكشف عن كون حجره ظاهريّآ.

فإن قلت: إنّ هذه الإشكالات إنّما ترد إذا جعلناها شرطآ ولنا أن نمنع ذلک بأن نجعل الردّ مانعآ، كما قد يقال به بالنسبة إلى قبول الوصيّة، فيلتزم بأنّه ليس شرطآ، بل التمليک إنّما يحصل بالإيجاب فقط، أو الردّ من الموصى له مانع لدفع نظير هذه الإشكالات إذا تأخّر القبول عن الموت.


[1] ـ الكافي 11:7، باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته، الحديث3 ـ الفقيه 136:4 / 473، باب مقدار ما يستحبّ الوصيّة به، الحديث 2 ـالتهذيب :9 224 / 113، باب الوصيّة بالثلث وأقلّ منه وأكثر، الحديث 2 ـ الاستبصار :4 119 / 452، باب أنّه لاتجوز الوصيّة بأكثر منالثلث، الحديث 2 ـ وسائل الشيعة :19 272 / 24571، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب 10، الحديث .2

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست