وما يقال من عدم شمول أدلّة المنجّز له لأنّها مختصّة بنفس
المنجّز لا بالإقرار به كما ترى؛ إذ نحن لا نقول: إنّ أخبار المنجّزات تشمل
الأخبار بها، بل نقول: إذا ثبت وقوع المنجّز بإقراره يكون ذلک المنجّز مشمولا لها.
هذا، وإن أطلق ولم يعلم أوقعه في حال الصحّة أو المرض، فربّما
يقال: الأصل تأخّر الحادث فيثبت الوقوع في حال المرض فيكون من الثلث على تقدير كون
المنجّزات منه، وهو كما ترى.
وعن جامع المقاصد أيضآ أنّه :
يحكم بوقوعه في حال المرض من حيث إنّ
الإقرار إنّما يقتضي اللزوم قبل زمان الإقرار بمقدار ما يمكن إنشاؤه[1] .
وهو أيضآ كما ترى.
القول المختار
والأقوى أنّه من الثلث على التقدير المذكور، لا لما ذكر، بل للشکّ في
نفوذ أزيد من الثلث منه، ومن حيث إنّ الشبهة مصداقيّة لايمكن التمسّک فيها
بالعمومات والأصل عدم النفوذ.
ومن ذلک يظهر حكم الشکّ في سائر الموارد في وقوع الإقرار أو
المنجّز في حال المرض حتّى يكون من الثلث أو في حال الصحّة حتّى يكون من الأصل،
فلو اختلف الوارث والمقرّ له أو الطرف الآخر في المنجّز في ذلک فالقول قول الوارث؛
لأنّ الأصل عدم النفوذ إلّا بالقدر المعلوم، فتأمّل.
ثمّ إنّ القدر المتيقّن من نصوص الإقرار في المقام، بل من فتاوى
العلماء الأعلام في جريان التفصيل المذكور هو ما إذا لم يكن الإقرار في مقام
المنازعة والمخاصمة؛ فلو كان الوارث أو الأجنبيّ مدّعيآ عليه دينآ أو عينآ فأقرّ
بهما فالظاهر نفوذه من الأصل وعدم جريان التفصيل المذكور ولا سائر الأقوال
المذكورة، فتأمّل.