وأمّا ما ذكره بعضهم[1] بعد الاعتراف بأنّ المأمونيّة شرط
وأنّ مقتضى القاعدة وجوب إثباتها في
الحكم بالأصل، من أنّ المراد منها هو مجرّد ظنّ الصدق وظهوره
ومن لم تقم عليه قرائن الكذب المحقّقة للتهمة فإقراره ظاهر في الصدق، الظاهر قول
المسلم في غير مقام الدعوى، سيّما فيما يتعلّق بنفسه أو مع ملاحظة حرصه في حفظ
ماله ما دامت الروح في بدنه، خصوصآ في حال المرض الذي هو ادّعى إلى اجتناب
المحرّمات، فالأصل فيما لم يظهر الخلاف المأمونيّة، وهو السرّ في اشتراط النفوذ من
الثلث بالتهمة في صحيحة العلاء[2] ولا معارضة فيها مع الأخبار الأخر.
ففيه مع أنّه أخصّ من المدّعى؛ إذ
الكلام أعمّ من إقرار المسلم والكافر ومع أنّه لايتمّ فيما إذا تعارضت القرائن من
الطرفين أنّ حمل فعل المسلم أو قوله على الصحّة لاينفع في إثبات موضوع الوثوق،
كيف، وهو موجود مع وجود أمارات الكذب؛ إذ ما لم يعلم الخلاف يحمل قوله وفعله على
الصحّة،
مع أنّ المدار على الوثوق بالصدق لا على الصحّة الواقعيّة المحمول عليها فعل
المسلم، فتأمّل.
هذا مضافآ إلى أوّله إلى مانعية الاتّهام بمعنى ظنّ الكذب،
فتأمّل.
اعتبار كون الإقرار على وجه يضرّ
بالوارث
رابعها: يعتبر أن يكون الإقرار بعين أو دين
على وجه يضرّ بالوارث، فلو أقرّ بغيرهما لايجري التفصيل المذكور وإن كان موجبآ
لضرر الوارث، كما لو أقرّ
بالنسب أو بالزوجيّة على وجه يوجب الإرث أو النفقة، أو أقرّ بحقّ خيار في معاملة
للطرف المقابل فيما كان فسخه موجبآ للضرر، أو أقرّ بحقّ رهانة بعد كون أصل الدين
ثابتآ أو نحو ذلک، كما لو أقرّ بجناية عمديّة توجب القصاص وإن استلزم تفويت المال
في بعض الأحوال، وكما لو أقرّ بأنّ عليه حجّ أو صلاة أوصوم.