تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه،
بمعنى أن الولي لو أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز لغيره مزاحمته، لا
ان اذنه (1) شرط لصحة عمل غيره، و قد مر ذلك مفصلا في الغسل فلا نعيده. و إذا أوصى
الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب العمل بها (2) على الولي بأن لا يزاحم
الوصي.
[مسألة: 4 يستحب فيها الجماعة]
مسألة: 4 يستحب فيها الجماعة، و الأحوط (3) اعتبار اجتماع شرائط
الإمامة من العدالة و نحوها هنا أيضا، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من
عدم الحائل و نحوه أيضا، و لا يتحمل الامام هنا عن المأمومين شيئا.
[مسألة: 5 يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون
فرادى]
مسألة: 5 يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون
فرادى بل و بالجماعات المتعددة، و يجوز لكل واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها
أحد، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة، و كذلك الحال في المصلين
المتعددين في جماعة واحدة.
[مسألة: 6 يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء]
مسألة: 6 يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء، لكن بشرط أن لا
يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد.
[القول في كيفية صلاة الميت]
القول في كيفية صلاة الميت:
و هي خمس تكبيرات: يأتي بالشهادتين بعد الاولى، و الصلاة على النبي
و آله بعد الثانية، و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة، و الدعاء للميت بعد
الرابعة، ثم يكبر الخامسة و ينصرف. و لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية، و
ليس فيها أذان و لا اقامة و لا قراءة و لا ركوع و لا سجود و لا تشهد و لا سلام.
و يكفي في الأدعية الأربعة مسماها، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة
الأولى «أشهد (1) قد مر أن اذنه شرط في صحة عمله.
(2) على الأحوط، و الأحوط للوصي الاستيذان من الولي و للغير
الاستيذان منهما.