responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 69

بل و قبل المرأة أيضا، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس و نحوه منه، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة. و لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة، و الأفضل كونها بردا يمانيا، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما في المرأة. و في الرجل خاصة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير و يجعل طرفاها تحت الحنك و يلقيان على صدره الأيمن على الأيسر و بالعكس، و في المرأة خاصة بمقنعة بدل العمامة و لفافة يشد بها ثدياها الى ظهرها.

و يستحب إجادة الكفن، فان الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، و كونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، و ان يكون من القطن، و ان يكون أبيض، و أن يكون من ثياب أحرم فيها أو كان يصلى فيها، و ان يخاط بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة، و ان يلقى عليه شي‌ء من الكافور، و ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن «ان فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له و أن محمدا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و ان عليا و الحسن و الحسين- و يعد الأئمة عليهم السلام الى آخرهم- أئمته و سادته و قادته و ان البعث و الثواب و العقاب حق»، و ان يكتب عليه الجوشن الصغير بل و الكبير، نعم الاولى بل الأحوط أن يكون ذلك كله في مقام يؤمن (1) عليه من النجاسة و القذارة.

و يستحب للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسل الغسل من المس و الوضوء قبل التكفين، و إذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر.

[القول في الحنوط]

القول في الحنوط:

و هو واجب على الأصح صغيرا كان الميت أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى، و لا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم. و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، و الأقوى جوازه قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و ان كان الأول أولى.

(1) و لا يكون هتكا و منافيا للاحترام.

نام کتاب : وسيلة النجاة (المحشي) نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست