بل و قبل المرأة أيضا، سيما إذا كان يخشى
خروج دم النفاس و نحوه منه، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة. و لفافة أخرى فوق
اللفافة الواجبة، و الأفضل كونها بردا يمانيا، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما
في المرأة. و في الرجل خاصة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير و يجعل طرفاها تحت الحنك
و يلقيان على صدره الأيمن على الأيسر و بالعكس، و في المرأة خاصة بمقنعة بدل
العمامة و لفافة يشد بها ثدياها الى ظهرها.
و يستحب إجادة الكفن، فان الموتى يتباهون يوم القيامة بأكفانهم، و
كونه من طهور المال لا تشوبه شبهة، و ان يكون من القطن، و ان يكون أبيض، و أن يكون
من ثياب أحرم فيها أو كان يصلى فيها، و ان يخاط بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة، و
ان يلقى عليه شيء من الكافور، و ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن «ان فلان بن
فلان يشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له و أن محمدا رسول اللَّه صلى
اللَّه عليه و آله و ان عليا و الحسن و الحسين- و يعد الأئمة عليهم السلام الى
آخرهم- أئمته و سادته و قادته و ان البعث و الثواب و العقاب حق»، و ان يكتب عليه
الجوشن الصغير بل و الكبير، نعم الاولى بل الأحوط أن يكون ذلك كله في مقام يؤمن
(1) عليه من النجاسة و القذارة.
و يستحب للمباشر للتكفين إذا كان هو المغسل الغسل من المس و الوضوء
قبل التكفين، و إذا كان غيره الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر.
[القول في الحنوط]
القول في الحنوط:
و هو واجب على الأصح صغيرا كان الميت أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى، و
لا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم. و يشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، و الأقوى
جوازه قبل التكفين و بعده و في أثنائه، و ان كان الأول أولى.